قوله
: «وعن الاستمناء» الظاهر عدم الفرق بين يديه وغيره ، وقد مرّ دليله.
قوله
: «وعن تعمد القيء» المراد فعله اختيارا ، فيجب الإمساك عنه ، فلو لم يفعل يجب القضاء خاصّة.
يدل عليه صحيحة
الحلبي ـ على الظاهر ، إذ ابن مسكان هو عبد الله لنقله عن الحلبي [١] عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا تقيأ الصائم
فعليه قضاء ذلك اليوم ، وان ذرعه [٢] من غير ان يتقيّأ فليتمّ صومه [٣].
وصحيحة الحلبي
وحسنته أيضا ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر وان
ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه [٤].
ويحمل الإفطار
على وجوب القضاء فقط للرواية الأولى ، وللأصل ، ولعدم صراحة الإفطار في وجوب
الكفارة.
وان كان الوجوب
أيضا محتملا ، وذهب اليه البعض ، لصحّة هذه الرواية من غير احتمال ، واستلزام
الإفطار لوجوب الكفارة ، وعدم نفيه في الأولى مع الشك في الصحّة ولعلّه أحوط.
ويبعد القول
بعدم شيء كما اختاره ابن إدريس ، للأصل ، لرفعه بالأدلّة.
[١] وسندها كما في
الكافي هكذا : محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحي ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن ابى عبد الله
عليه السّلام