responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 55

وعن الاستمناء ،

وعن تعمّد القي‌ء ،

______________________________________________________

الكلام في الدخان.

قوله : «وعن الاستمناء» الظاهر عدم الفرق بين يديه وغيره ، وقد مرّ دليله.

قوله : «وعن تعمد القي‌ء» المراد فعله اختيارا ، فيجب الإمساك عنه ، فلو لم يفعل يجب القضاء خاصّة.

يدل عليه صحيحة الحلبي ـ على الظاهر ، إذ ابن مسكان هو عبد الله لنقله عن الحلبي [١] عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وان ذرعه [٢] من غير ان يتقيّأ فليتمّ صومه [٣].

وصحيحة الحلبي وحسنته أيضا ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر وان ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه [٤].

ويحمل الإفطار على وجوب القضاء فقط للرواية الأولى ، وللأصل ، ولعدم صراحة الإفطار في وجوب الكفارة.

وان كان الوجوب أيضا محتملا ، وذهب اليه البعض ، لصحّة هذه الرواية من غير احتمال ، واستلزام الإفطار لوجوب الكفارة ، وعدم نفيه في الأولى مع الشك في الصحّة ولعلّه أحوط.

ويبعد القول بعدم شي‌ء كما اختاره ابن إدريس ، للأصل ، لرفعه بالأدلّة.


[١] وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحي ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام

[٢] ذرعه القي‌ء اى سبقه وغلب (الصحاح)

[٣] الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٤] الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست