responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 407

.................................................................................................

______________________________________________________

لا حاجة إليها فما لبث للعبادة وخرج عن حقيقة المعتكف اللابث للعبادة (انتهى).

والظاهر [١] ان العبادة التي هي الغرض هي محض الكون أو الصوم ونحوه لا غيره والا يلزم المنع عن سائر المباحات ، وهو منفي بالعقل والنقل ، والظاهر انه لا يوجب الكفارة.

والعجب انه ما قال بوجوب الاجتناب عن جميع ما ، يجتنبه المحرم ، مع ان الظاهر أخصّ ، بل نقل في المختلف منعه ذلك ، وقال : واختار ابن إدريس عدم التعميم والله اعلم (انتهى) فتأمل.

وان الظاهر أن الارتداد موجب للإفساد وان عاد الّا ما أكمله ثلاثا ، وقيل لا يفسد به ولعل الأول أوضح.


[١] هذا جواب من الشارح قدس سرّه عن ابن إدريس ره

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست