responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 406

.................................................................................................

______________________________________________________

والأصل مؤيد وعدم ثبوت قاطع في تعيين كفارته كما تقدم ، وصدق انه كفّر بعد خلف النذر ، فتأمّل.

وان ظاهر الروايات الصحيحة في قضاء الحائض في المتعيّن وغيره ، بل الواجب وغيره ، فيمكن تخصيصها بالواجب مع عدم الشرط على الرب ، الرجوع فيهما فلا يجب الاستيناف في المطلق أيضا ، وقد نقل وجوبه عن المعتبر.

ويحتمل حملها على الأعمّ من الوجوب والندب ، فيكون واجبا في الواجب ومندوبا في المندوب.

وأنّه لا تتابع في القضاء وان كان الأداء متتابعا للأصل وعدم الدليل.

وقيل بالوجوب كذلك ، لانه تابع للأداء أو عينه أو نوع منه ، والكل ممنوع.

وان الإخلال بالتتابع بعد فعل الاعتكاف ثلاثا غير معلوم أنه موجب للاستيناف في المشروط بالتتابع فضلا عن كونه موجبا [١] له متتابعا.

وان قول ابن إدريس بفساد الاعتكاف بجميع ما يفعله غير العبادة ، والضروري من المباحات على ما يفهم من نقل كلامه في المختلف ، بعيد ، وليس له دليل.

وقال المصنف [٢] في ردّ دليله ـ ونعم ما قال : واحتجاجه أضعف من ان يكون شبهة فضلا عن كونه حجّة ، فان الاعتكاف لو اشترط فيه ادامة العبادة بطل حالة النوم والسكوت ، وإهمال العبادة ، وليس كذلك بالإجماع والله اعلم (انتهى).

ودليله : [٣] ان الاعتكاف هو اللبث للعبادة ، فإذا فعل قبائح ومباحات


[١] يعنى لو اشترط التتابع على نفسه فخالف فوجوب استينافه غير معلوم فبالطريق الاولى في عدم وجوب الاستيناف ما لو أوجب على نفسه الاعتكاف متتابعا من دون اشتراط

[٢] يعني في المختلف

[٣] يعنى دليل ابن إدريس

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست