والأصل مؤيد
وعدم ثبوت قاطع في تعيين كفارته كما تقدم ، وصدق انه كفّر بعد خلف النذر ، فتأمّل.
وان ظاهر
الروايات الصحيحة في قضاء الحائض في المتعيّن وغيره ، بل الواجب وغيره ، فيمكن
تخصيصها بالواجب مع عدم الشرط على الرب ، الرجوع فيهما فلا يجب الاستيناف في
المطلق أيضا ، وقد نقل وجوبه عن المعتبر.
ويحتمل حملها
على الأعمّ من الوجوب والندب ، فيكون واجبا في الواجب ومندوبا في المندوب.
وأنّه لا تتابع
في القضاء وان كان الأداء متتابعا للأصل وعدم الدليل.
وقيل بالوجوب
كذلك ، لانه تابع للأداء أو عينه أو نوع منه ، والكل ممنوع.
وان الإخلال
بالتتابع بعد فعل الاعتكاف ثلاثا غير معلوم أنه موجب للاستيناف في المشروط
بالتتابع فضلا عن كونه موجبا [١] له متتابعا.
وان قول ابن
إدريس بفساد الاعتكاف بجميع ما يفعله غير العبادة ، والضروري من المباحات على ما
يفهم من نقل كلامه في المختلف ، بعيد ، وليس له دليل.
وقال المصنف [٢] في ردّ دليله ـ ونعم ما قال : واحتجاجه أضعف من ان يكون
شبهة فضلا عن كونه حجّة ، فان الاعتكاف لو اشترط فيه ادامة العبادة بطل حالة النوم
والسكوت ، وإهمال العبادة ، وليس كذلك بالإجماع والله اعلم (انتهى).
ودليله : [٣] ان الاعتكاف هو اللبث للعبادة ، فإذا فعل قبائح ومباحات
[١] يعنى لو اشترط
التتابع على نفسه فخالف فوجوب استينافه غير معلوم فبالطريق الاولى في عدم وجوب
الاستيناف ما لو أوجب على نفسه الاعتكاف متتابعا من دون اشتراط