responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 399

.................................................................................................

______________________________________________________

بالقلب وإظهار صدقه حيث يطلب منه وان كان باطلا ولم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه ما لم يتمحض النهي عن المنكر بشروطه إلخ [١].

والظاهر انه أراد بيان المراء المحرّم المنهي عنه في الآية والاخبار.

وكأنه يريد (بما أمر الله به) ما جوّزه الله ، والّا فقد علم ان من المراء ما هو جائز ، بل واجب وانه قد يكون المماري محقا ، وانه لو قصد امرا دينيّا جائزا إظهاره ليس بمعاقب ، وليس ذلك بمنهيّ عنه.

ومع ذلك لفظة (ديني) أيضا كأنه غير مناسب ، إذ قد يبيّن الإنسان خلل كلام شخص لإظهار الحق فقط من حيث هو هو.

ومثله كثيرا ما يقع من اعتراض بعض العلماء على بعض العبارات ، ولا تعلّق له بالدين أصلا ، بأنه [٢] يجوز الأخصر منها (أو) إنّه قاصر عن المقصود (أو) غير منطبق بقوانين العربيّة ، من غير أن يخيّل فيه المعنى الشرعي الديني ، بل في المسائل التي لا دخل لها بالدين بوجه.

والظاهر أن لا يكون ذلك محرّما ومراء حراما ، ولعل مقصوده واضح ، فتأمّل.

هذا وان كان تطويلا خارجا عمّا نحن فيه في الجملة ، ولكن لما كان المقصود توضيح المقام فلا يضرّ ، مع أنّ الله تعالى يعفو.

واما المناظرة [٣] الخالية من المفسدة مثل المراء وغيره فلا شك في جوازه ،


[١] منية المريد في آداب المفيد والمستفيد (القسم الثاني في آدابها في درسهما) فقوله قده : (في الآدابيّة) نقل بالمعنى يعنى آداب التعليم والتعلم

[٢] بيان الاعتراض وكيفيته

[٣] رجوع من الشارح قده الى بيان المراء في حال الاعتكاف

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست