رياضها ، وأوسطها وأعلاها ، لمن ترك المراء وهو صادق ، ذروا المراء ، فإن
أول ما نهاني عنه ربّى بعد عبادة الأوثان المراء [١].
وعنه صلّى الله
عليه وآله : من لقي الله عز وجلّ بهن دخل الجنّة في أي باب شاء من حسن خلقه وخشي
الله في المغيب والمحضر وترك المراء وان كان محقا [٢] ـ وغير ذلك.
واما حقيقته
فالظاهر أن المراد به المجادلة في البحث ورد كلام الخصم.
وذلك قد يكون
حراما بشرط عدم قصد صحيح ، مثل إظهار الحق على وجه ظاهر حسن غير مستلزم لقبيح بوجه
أصلا كما مرّ إليه الإشارة في الآيتين [٣].
بل قد يكون ذلك
واجبا.
وقد يكون
مستحبا ، وهو ظاهر.
وقد يكون مباحا
إذا كان الغرض مجرد إظهار الحق مع عدم تعقّل نفع دينيّ فيه بوجه ، له ولغيره مع
عدم اشتماله على قبيح.
وقد يكون
مكروها إذا اشتمل على ما مرّ ، مع احتمال أن يؤل الى قبيح مّا.
وقد يكون حراما
، بان يكون الغرض الإلزام وإظهار الغلبة وتفضيح الخصم وتزييف كلامه بحق أو باطل
وتجهيله ، وإظهار علمه ، وتزكية نفسه ، وغير ذلك من الأغراض الفاسدة المهلكة التي
لا تخلو عنه نفس ، الا من عصمة الله.
بل [٤] الخالي عن الغرض الصحيح ، وإظهار الحقّ مطلقا ،
والمستلزم ترك
[١] منية المريد ص ٦٢
طبع قديم (في فصل أوقات المناظرة)
[٢] الوسائل باب ١٣٥
حديث ٢ من أبواب العشرة من كتاب الحج
[٣] وهما قوله تعالى (فَلا تُمارِ فِيهِمْ
إِلّا مِراءً ظاهِراً)
ـ الكهف ٢٢ وقوله تعالى (وَجادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)
ـ النحل ـ ١٢٥
[٤] يعنى لا يلزم في
تحريمه ان يكون الغرض الإلزام إلخ بل يكفى ان يكون خاليا عن الغرض الصحيح إلخ
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 397