responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 397

.................................................................................................

______________________________________________________

رياضها ، وأوسطها وأعلاها ، لمن ترك المراء وهو صادق ، ذروا المراء ، فإن أول ما نهاني عنه ربّى بعد عبادة الأوثان المراء [١].

وعنه صلّى الله عليه وآله : من لقي الله عز وجلّ بهن دخل الجنّة في أي باب شاء من حسن خلقه وخشي الله في المغيب والمحضر وترك المراء وان كان محقا [٢] ـ وغير ذلك.

واما حقيقته فالظاهر أن المراد به المجادلة في البحث ورد كلام الخصم.

وذلك قد يكون حراما بشرط عدم قصد صحيح ، مثل إظهار الحق على وجه ظاهر حسن غير مستلزم لقبيح بوجه أصلا كما مرّ إليه الإشارة في الآيتين [٣].

بل قد يكون ذلك واجبا.

وقد يكون مستحبا ، وهو ظاهر.

وقد يكون مباحا إذا كان الغرض مجرد إظهار الحق مع عدم تعقّل نفع دينيّ فيه بوجه ، له ولغيره مع عدم اشتماله على قبيح.

وقد يكون مكروها إذا اشتمل على ما مرّ ، مع احتمال أن يؤل الى قبيح مّا.

وقد يكون حراما ، بان يكون الغرض الإلزام وإظهار الغلبة وتفضيح الخصم وتزييف كلامه بحق أو باطل وتجهيله ، وإظهار علمه ، وتزكية نفسه ، وغير ذلك من الأغراض الفاسدة المهلكة التي لا تخلو عنه نفس ، الا من عصمة الله.

بل [٤] الخالي عن الغرض الصحيح ، وإظهار الحقّ مطلقا ، والمستلزم ترك


[١] منية المريد ص ٦٢ طبع قديم (في فصل أوقات المناظرة)

[٢] الوسائل باب ١٣٥ حديث ٢ من أبواب العشرة من كتاب الحج

[٣] وهما قوله تعالى (فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلّا مِراءً ظاهِراً) ـ الكهف ٢٢ وقوله تعالى (وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ـ النحل ـ ١٢٥

[٤] يعنى لا يلزم في تحريمه ان يكون الغرض الإلزام إلخ بل يكفى ان يكون خاليا عن الغرض الصحيح إلخ

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست