responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 394

والمماراة.

______________________________________________________

وهو غير مناسب مع عدم المقتضى له ، ولتحريم المباشرة والقبلة والملامسة ، ولهذا يفهم الجواز من التهذيب كما نقلناه آنفا ، ولوجود (دليل ـ خ) تحريم شمّ الطيب

قال المصنف في المنتهى ـ بعد كلام المبسوط ـ : الأقرب ما قاله في النهاية لدلالة الحديث عليه ـ مشيرا إلى صحيحة ابى عبيدة ـ [١] والاحتياط أيضا يقتضي الاجتناب (انتهى)

قال المصنف : ولا بأس ان يأكل في المسجد ويغسل يده في الطشت ليفرغ خارج المسجد ولا يجوز له ان يخرج للطّهارة ولا تجديدها ولا يجوز له ان يبول في المسجد في آنية ولا ان يفتصد ولا يحتجم والظاهر انّه يريد بغسل اليد في الطشت والإفراغ في خارج المسجد الاستحباب والا فالظاهر الجواز في المسجد أيضا.

وانه يريد بالطهارة ، الوضوء والغسل الغير الرافع للحدث الأكبر والتيمم بدلهما والّا فللغسل لرفع الحديث الأكبر وبدله ، يجب الخروج ، لما مرّ.

والظاهر عدم الخروج للأغسال المندوبة أيضا ، ويدل عليه ما سبق.

ويفهم من قوله : [٢] (ولا يجوز ان يخرج لغسل يده لان منه بدّ) تحريم الخروج الّا لما ليس له منه بدّ.

وفيه تأمّل الا ان يستثنى ما سبق ويكون غيره باقيا على التحريم لما تقدم في الاخبار.

واما المماراة فظاهر تحريمه في الاعتكاف من خبر ابى عبيدة ،


[١] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من كتاب الاعتكاف

[٢] يعنى قول المصنف في المنتهى عقيب قوله المتقدم نقله : ليفرغ خارج المسجد

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست