responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 393

واستدعاء المنى ، والبيع والشراء ،

______________________________________________________

فيه حينئذ ، وليس بظاهر ، والأصل دليل قوىّ.

واما دليل تحريم استدعاء المنى فغير ظاهر في الليل ، وكذا إفساده للاعتكاف حينئذ ، ولهذا ما عدّه في محرّمات المعتكف في الدروس.

نعم نقل في المنتهى عن الشيخ ما يصلح دليلا عليه وعلى غيره حيث قال : قال الشيخ في الجمل : ويجب على المعتكف ان يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم ـ وقال في المبسوط : وقد روى انه يجتنب ما يجتنبه المحرم (انتهى).

وهو مخصوص بما قلناه ـ من الوطي والمباشرة والقبلة والملامسة واستنزال الماء بجميع أسبابه والخروج من المسجد إلّا لضرورة والبيع والشراء ، ويجوز له ان ينكح ويأكل الطيّبات ويشمّ الطيب وأكل الصيد وعقد النكاح (انتهى ما في المنتهى).

والرواية التي أشار إليها غير موجودة في الأصول المشهورة الموجودة الآن على الظاهر فكيف صحتها.

وبعد وجودها ، تخصيصها بما ذكر ، غير ظاهر الوجه ، لعلّه للإجماع ونحوه.

وفي عبارته أيضا شي‌ء ، فتأمل ، وكأنه يريد بقوله : (ان ينكح) عقد النكاح ، لنفسه ، وبقوله : (عقد النكاح) ، (كأنه يريد عقد النكاح ـ خ) لغيره وحضوره عنده.

وتجويزه شمّ الطيب أيضا غير مناسب ، لما في صحيحة ابى عبيدة [٢]

وكأنه حملها على الكراهة بالنسبة إلى الشمّ فقط.


[١] بيان لقوله قده : نقلا عن جمل الشيخ من قوله : ان يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم

[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ١ عن ابى جعفر عليه السّلام قال : المعتكف لا يشمّ الطيب ولا يتلذّذ بالريحان ولا يماري ولا يشترى ولا يبيع الحديث

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست