responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 373

ولو أطلق الأربعة جاز ان يعتكفها متوالية ، وان يفرّق الثلاثة عن اليوم ، لكن يضمّ اليه آخرين ينوى بهما الوجوب أيضا.

______________________________________________________

ويمكن ان يقال أيضا بعدم قضاء ما خرج وقته في الباقي ، لأنه فات وقته ، والقضاء لا بد له من أمر جديد ، وليس.

ولكن الظاهر القضاء ، لما ورد في الخبرين الصحيحين [١] كما سيأتي من وجوب الإعادة على الحائض والمريض بعد رفع المانع فهنا بالطريق الاولى.

ويؤيّده وجوب القضاء في سائر المتعيّنات ، وأنه على تقدير بقاء زمان يسع اعتكافا يجب فعل ذلك ثم الإتمام ممّا بقي وممّا فات من الأوّل.

وانه يجب كفارة الاعتكاف لو فعل ما يوجبها ، مثل الوقاع ، ولو كان بعد الخروج لما مرّ في الصحيح [٢] من وجوبها على المرأة المعتكفة بإذن زوجها وخرجت قبل الثلاثة وواقعها زوجها

ويحتمل العدم بعد الحكم ببطلان الاعتكاف للخروج ونحوه ممّا لا يوجبها فتأمّل.

واما جواز التفريق ثلاثا ثلاثا مع عدم اشتراط التتابع مطلقا فهو ظاهر لصدق الاعتكاف المشروط مع وجود الشرائط المتقدّمة

قوله : «ولو أطلق الأربعة إلخ» قد يفهم تحقيق هذا ممّا سبق ، فتذكّر.

وان في نيّة الوجوب ـ خصوصا إذا قدّم غير الرابع ـ تأمّلا ، وانه يجب نيّة الندب فيهما مطلقا الّا ما وقع ثالثا على الاحتمال ، وكذا يمكن جواز تفريق كلّ الأربعة مثل الرّابع


[١] لاحظ الوسائل باب ١١ حديث ١ و ٣ من كتاب الاعتكاف

[٢] الوسائل باب ٦ حديث ٦ من كتاب الاعتكاف

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست