responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 372

.................................................................................................

______________________________________________________

كان معنى صحّ ما فعله وتمم ما بقي والظاهر انه على تقدير كون ما فعله ثلاثا ، والا يستأنف هنا أيضا.

وجه الاستيناف في الأول عدم الإتيان بالمأمور به فبقي في العهدة ، فيجب فعله.

هذا مع عدم تعيين الزمان واضح ، ومعه اشكال ، والبناء والإتيان بما بقي محتمل ، والاستيناف والقضاء أحوط.

واعلم ان المسألة خالية عن النصّ ، فيمكن ان يقال : بالبناء والإتمام مطلقا مع التقدير المذكور وان أثم بترك التتابع ، لصحّة وقوع ما فعله اعتكافا ، والأصل عدم اشتراط صحته بفعل الباقي ، ولا يقتضيه شرطيّة التتابع ، بل انما يقتضي الوجوب فقط وهو دليل البناء في التتابع معنى.

وبالجملة يحتمل عدم الفرق بينهما في البناء والاستيناف.

ووجه الفرق ان شرط التتابع لفظا يقتضي كون المنذور هو التتابع فلا يخرج عن العهدة إلّا به ، بخلاف التتابع ، معنى ، فإنه انّما يقتضي وجوب جميع المتتابع فكل ما وقع منه صحيحا يخرج عن العهدة ، فإن (نيّة خ) صوم شهر معيّن مثلا لا يستلزم عدم صحته الّا متتابعا ، بل كل ما وقع منه صح كوجوب شهر رمضان.

واما الكفارة فيمكن وجوبها ـ مع تعيين الزمان ، وعدمه مع عدمه ـ في الأوّل بحيث يمكن الاستدراك ، بل يجب الاستئناف حينئذ (رأسا ـ خ) وامّا مطلقا ، لان الظاهر من المشروط كونه عبادة واحدة بالشرط ، فالإخلال به يستلزم البطلان وعدم الإتيان بالمأمور به مع وجود زمانه فيفعله فيه.

ويحتمل عدم الإثم أيضا لاحتمال عدم التعيين (التعيّن ـ ظ) بالشروع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست