على [١] ان الغفلة في الواجب تعالى غير معقول ، ولا متصوّر
واما قوله : «اين
شاء» فظاهر أن مراده اين شاء من الأمكنة المتقدمة ، وكذا «في أيّ زمان ووقت» يصلح
للصوم ثلاثة أيّام متوالية ، وترك التقييد ، للظهور ودليل [٢] العموم عدم التقييد فيصحّ في كل زمان ومكان يصحّ
الاعتكاف فيهما.
ودليل تعيين
الوقت والزمان بالنذر هو وجوب الإيفاء به إجماعا وكتابا وسنّة مع اتصافهما
بصلاحيّة وقوعه فيهما ، فلو خالف ، فالظاهر عدم الصحّة وان أوقع في الأفضل ، لما مرّ
وهذا مؤيّد
لعدم اشتراط المزيّة والفضيلة في النذر لا زمانا ولا مكانا.
والظاهر أنه
مختار المصنف هنا فالفرق بينهما غير جيّد ، وكذا تجويز الإيقاع في الأفضل.
قوله
: «ولو نذر أزيد وجب» اى لو نذر أزيد من ثلاثة أيّام وجب اعتكاف ذلك الزمان المنذور كلّه وهو
واضح ،
واما وجوب
الزيادة عليه ـ حتى تصير ثلاثة أخرى لو كان ما فوق الثلاثة ناقصا عنها ـ فكأنه
مبنىّ على المسألة المتقدمة من وجوب الاعتكاف بالشروع.
ولكن لما ثبت
عدم الوجوب إلّا في الثالث ، فلو كان الزائد واحدا لم يجب
[١] جواب آخر عن
الإيراد على القاعدة بقول المورد : بأنه يأمر المكلّف بالموقوف إلخ