responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 370

أين شاء ، وفي أيّ وقت شاء.

ولو عيّنهما تعيّنا.

ولو نذر أزيد وجب.

______________________________________________________

على [١] ان الغفلة في الواجب تعالى غير معقول ، ولا متصوّر

واما قوله : «اين شاء» فظاهر أن مراده اين شاء من الأمكنة المتقدمة ، وكذا «في أيّ زمان ووقت» يصلح للصوم ثلاثة أيّام متوالية ، وترك التقييد ، للظهور ودليل [٢] العموم عدم التقييد فيصحّ في كل زمان ومكان يصحّ الاعتكاف فيهما.

ودليل تعيين الوقت والزمان بالنذر هو وجوب الإيفاء به إجماعا وكتابا وسنّة مع اتصافهما بصلاحيّة وقوعه فيهما ، فلو خالف ، فالظاهر عدم الصحّة وان أوقع في الأفضل ، لما مرّ

وهذا مؤيّد لعدم اشتراط المزيّة والفضيلة في النذر لا زمانا ولا مكانا.

والظاهر أنه مختار المصنف هنا فالفرق بينهما غير جيّد ، وكذا تجويز الإيقاع في الأفضل.

قوله : «ولو نذر أزيد وجب» اى لو نذر أزيد من ثلاثة أيّام وجب اعتكاف ذلك الزمان المنذور كلّه وهو واضح ،

واما وجوب الزيادة عليه ـ حتى تصير ثلاثة أخرى لو كان ما فوق الثلاثة ناقصا عنها ـ فكأنه مبنىّ على المسألة المتقدمة من وجوب الاعتكاف بالشروع.

ولكن لما ثبت عدم الوجوب إلّا في الثالث ، فلو كان الزائد واحدا لم يجب


[١] جواب آخر عن الإيراد على القاعدة بقول المورد : بأنه يأمر المكلّف بالموقوف إلخ

[٢] يعني عموم قوله قده : اين شاء وفي أي وقت شاء

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست