responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 369

صائما (وخ) ناويا له على وجهه متقرّبا.

ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيّام ،

______________________________________________________

التتابع فهو كذلك ، والّا فيجب ثلاثة أيّام بلا لياليهن [١].

وقالوا انه متروك ، وظاهر الاخبار ، التتالي خصوصا صحيحة أبي ولّاد الحنّاط [٢]

ويدل عليه أيضا ، وعلى دخول الليل في الاعتكاف ما يدل على وجوب الكفارة في الليل لو أفسده بجماع ، كما سيجي‌ء ، فافهم

واما كونه صائما فقد مضى ، وكذا النيّة ان كان ندبا ، فينوي ندبا وواجبا فواجبا متقربا الى الله

قوله : «ولو أطلق النذر إلخ» وجوب ثلاثة بالنذر المطلق مبنىّ على ما تقدم من اشتراطها فيه ، فكما يجب كونه في المساجد المتقدمة صائما ، فكذلك يجب في ثلاثة أيّام للشرطيّة ، فإن وجوب المشروط والموقوف مستلزم لوجوب الشرط والموقوف عليه ، وهو ظاهر ، وكأنّه لا خلاف هنا.

وهذا يدل على حقيّة القاعدة [٣] وبطلان دليل المخالف على عدم حقيّتها ، بأنه يأمر المكلف بالموقوف ، ويكون غافلا عن الموقوف عليه بالكلّيّة ، فكيف عن الأمر به.

وكذا قيل في استلزام الأمر بالشي‌ء ، النهي عن الضّد وغير ذلك.


[١] قال في الخلاف ص ١٥٥ الطبع الأوّل : مسألة ٢٥ إذا قال لله علىّ ان اعتكف ثلاثة أيام لزمه ذلك ، فان قال : متتابعة لزم بينها ليلتان ، وان لم يشرط المتابعة جاز له ان يعتكف نهارا ثلاثة أيّام ، لا لياليهن (انتهى موضع الحاجة)

[٢] الوسائل باب ٦ حديث ٦ من كتاب الاعتكاف

[٣] وهي قوله قده : فانّ وجوب المشروط والموقوف إلخ

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست