التتابع فهو كذلك ، والّا فيجب ثلاثة أيّام بلا لياليهن [١].
وقالوا انه
متروك ، وظاهر الاخبار ، التتالي خصوصا صحيحة أبي ولّاد الحنّاط [٢]
ويدل عليه أيضا
، وعلى دخول الليل في الاعتكاف ما يدل على وجوب الكفارة في الليل لو أفسده بجماع ،
كما سيجيء ، فافهم
واما كونه
صائما فقد مضى ، وكذا النيّة ان كان ندبا ، فينوي ندبا وواجبا فواجبا متقربا الى
الله
قوله
: «ولو أطلق النذر إلخ» وجوب ثلاثة بالنذر المطلق مبنىّ على ما تقدم من اشتراطها
فيه ، فكما يجب كونه في المساجد المتقدمة صائما ، فكذلك يجب في ثلاثة أيّام
للشرطيّة ، فإن وجوب المشروط والموقوف مستلزم لوجوب الشرط والموقوف عليه ، وهو
ظاهر ، وكأنّه لا خلاف هنا.
وهذا يدل على
حقيّة القاعدة [٣] وبطلان دليل المخالف على عدم حقيّتها ، بأنه يأمر
المكلف بالموقوف ، ويكون غافلا عن الموقوف عليه بالكلّيّة ، فكيف عن الأمر به.
وكذا قيل في
استلزام الأمر بالشيء ، النهي عن الضّد وغير ذلك.
[١] قال في الخلاف ص
١٥٥ الطبع الأوّل : مسألة ٢٥ إذا قال لله علىّ ان اعتكف ثلاثة أيام لزمه ذلك ، فان
قال : متتابعة لزم بينها ليلتان ، وان لم يشرط المتابعة جاز له ان يعتكف نهارا
ثلاثة أيّام ، لا لياليهن (انتهى موضع الحاجة)