ويمكن أيضا حمل
الاولى مع ارادة المعصوم عليه السّلام على الأفضليّة.
وأيضا يمكن حمل
الاخبار كلّها على الأفضليّة لظاهر الآية.
وكأنه دليل ابن
ابى عقيل القائل بصحته في كل مسجد ، ويؤيده ما يدل على الكفارة لمن جامع في
الاعتكاف مطلقا ، والعمومات في تحريم الشيء على المعتكف ، والوجوب عليه فتأمّل.
واما اشتراط
كونه في مسجد جامع كما يظهر من بعض المتأخرين فليس بواضح دليله فتأمل.
واما اشتراط
ثلاثة أيام ـ لا أقل ـ فكأنه إجماعيّ أيضا ويدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير ، عن ابى
عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام [١].
وصحيحة أبي
ولّاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم
وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيته (بيتها خ ل)
فتهيّأت لزوجها ، حتى واقعها ، فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تقضى ثلاثة
أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فان عليها ، ما على المظاهر [٣] ـ وقد تقدمت.
ثم ان الظاهر
ان ثلاثة أيام ، يشترط فيها التتابع ، فتكون ثلاثة أيام مع الليلتين عند الأصحاب
إلّا فيما نقل في موضع من خلاف الشيخ أنه قال : ان اشترط