responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 368

واللبث ثلاثة أيّام فصاعدا ، لا أقل ،

______________________________________________________

ويمكن أيضا حمل الاولى مع ارادة المعصوم عليه السّلام على الأفضليّة.

وأيضا يمكن حمل الاخبار كلّها على الأفضليّة لظاهر الآية.

وكأنه دليل ابن ابى عقيل القائل بصحته في كل مسجد ، ويؤيده ما يدل على الكفارة لمن جامع في الاعتكاف مطلقا ، والعمومات في تحريم الشي‌ء على المعتكف ، والوجوب عليه فتأمّل.

واما اشتراط كونه في مسجد جامع كما يظهر من بعض المتأخرين فليس بواضح دليله فتأمل.

واما اشتراط ثلاثة أيام ـ لا أقل ـ فكأنه إجماعيّ أيضا ويدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام [١].

وصحيحتا محمد بن مسلم ، وابى عبيدة المتقدمتان [٢].

وصحيحة أبي ولّاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيته (بيتها خ ل) فتهيّأت لزوجها ، حتى واقعها ، فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تقضى ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فان عليها ، ما على المظاهر [٣] ـ وقد تقدمت.

ثم ان الظاهر ان ثلاثة أيام ، يشترط فيها التتابع ، فتكون ثلاثة أيام مع الليلتين عند الأصحاب إلّا فيما نقل في موضع من خلاف الشيخ أنه قال : ان اشترط


[١] الوسائل باب ٤ حديث ٢ من كتاب الاعتكاف

[٢] الوسائل باب ٤ حديث ١ و ٣ من كتاب الاعتكاف

[٣] الوسائل باب ٦ حديث ٦ من الكتاب الاعتكاف

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست