responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 352

وقيل : لو اعتكف يومين وجب الثالث.

______________________________________________________

قال في الفقيه : قال أبو عبد الله عليه السّلام كانت بدرا في شهر رمضان ولم يعتكف رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه ، وعشرا قضاء لما فاته [١].

وهذه مذكورة في الكافي ، عن الحلبي بسند حسن ، لوجود إبراهيم بن هاشم [٢] يفهم منه ان الأفضل كونه في شهر رمضان ، وكونه عشرا ، ومداومته ، ومشروعيّة القضاء واختاره في المنتهى أيضا.

لعلّه يريد بالقضاء المعنى المصطلح ، وينبغي اختيار العشر الأخيرة للشهرة ، ولما روى في الكافي والفقيه بالإسناد ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : اعتكف رسول الله صلّى الله عليه وآله في شهر رمضان في العشر الأوّل ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر [٣].

وقال فيه أيضا : وفي رواية السكوني بإسناده قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين [٤].

وثوابهما معلوم ، وستسمع ، ولا يضرّ ضعف السند ، لما عرفت من إجماع المسلمين ، والاخبار على وصول الثواب المنقول وان كان النقل لم يكن كما نقل [٥]

قوله : «وقيل : لو اعتكف يومين وجب الثالث» نقل فيه ثلاثة


[١] الوسائل باب ١ حديث ٢ من كتاب الاعتكاف

[٢] وسنده كما في الكافي هكذا : على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن حماد عن الحلبي

[٣] الوسائل باب ١ حديث ٤ من كتاب الاعتكاف

[٤] الوسائل باب ١ حديث ٣ من كتاب الاعتكاف

[٥] إشارة إلى أحاديث من بلغ فراجع باب ١٨ من أبواب مقدمات العبادات من الوسائل

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست