وما اعرف له
دليلا غير ذلك ، وهو ليس بشيء وما يدل [١] على وجوب الكفارة بإبطال الاعتكاف مطلقا ، ويحمل على
الواجب ، منه كما هو الظاهر للأصل ونقل الإجماع في عدم وجوب مندوبه بالشروع الا
الحجّ ، وللرواية التي ستسمع مع عدم صراحة الدليل الموجب للكفارة.
وعدم الوجوب
مطلقا الّا بالنذر وشبهه ، لما مرّ من الأصل وغيره
والوجوب بعد
مضىّ يومين وهو أظهر ، لصحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال :
إذا اعتكف (الرجل ـ فقيه) يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ، وان يفسخ الاعتكاف ،
وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام [٢] وما في صحيحة أبي عبيدة ـ الثقة ـ عن ابى جعفر عليه
السّلام (في حديث) قال : ومن اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد
ثلاثة أيام أخر ، وان شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من
المسجد حتى يتم ثلاثة أيّام أخر [٣].
والظاهر ان
الاولى في المندوب ، إذ لا يجوز الخروج عن الواجب بعد الشروع ويحتمل جواز ذلك في
الواجب الغير المعيّن أيضا كما في الصوم الواجب الغير المعيّن ، فإنه قال في شرح
الشرائع : بجواز ذلك مطلقا حتى الكفارات ، على انه قال بوجوب المبادرة إلى الصوم
بعد الإفطار لعذر مع زواله.
فتأمل ، فإنه
يمكن التأويل إلا في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وقال :
[١] عطف على قوله قده
: غير ذلك يعنى من أدلة الوجوب ما دل على وجوب الكفارة بإبطال الاعتكاف