قال في الفقيه
: قال أبو عبد الله عليه السّلام كانت بدرا في شهر رمضان ولم يعتكف رسول الله صلّى
الله عليه وآله ، فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه ، وعشرا قضاء لما
فاته [١].
وهذه مذكورة في
الكافي ، عن الحلبي بسند حسن ، لوجود إبراهيم بن هاشم [٢] يفهم منه ان الأفضل كونه في شهر رمضان ، وكونه عشرا ،
ومداومته ، ومشروعيّة القضاء واختاره في المنتهى أيضا.
لعلّه يريد
بالقضاء المعنى المصطلح ، وينبغي اختيار العشر الأخيرة للشهرة ، ولما روى في
الكافي والفقيه بالإسناد ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : اعتكف رسول الله صلّى الله عليه وآله في شهر رمضان في
العشر الأوّل ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر
الأواخر ، ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر [٣].
وقال فيه أيضا
: وفي رواية السكوني بإسناده قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : اعتكاف
عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين [٤].
وثوابهما معلوم
، وستسمع ، ولا يضرّ ضعف السند ، لما عرفت من إجماع المسلمين ، والاخبار على وصول
الثواب المنقول وان كان النقل لم يكن كما نقل [٥]
قوله
: «وقيل : لو اعتكف يومين وجب الثالث» نقل فيه ثلاثة