responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 351

ويجب بالنذر وشبهه

______________________________________________________

فلا يتحقق بدونها.

والظاهر عدم اللزوم الّا ان يريد ما يعم الصوم والعبادات الواجبة مثل الصلوات الخمس.

ويحتمل معنى كونه [١] (للعبادة) إنه لبث مخصوص يفعل ذلك اللبث لكونه عبادة وهذا أيضا بعيد ، فتأمّل.

واما التصرف في التعريف باعتبار الإجمال ، أو الجامعيّة والمانعيّة ، فتركناه ، لما تقدم واما دليل مندوبيته فهو الإجماع ، قال في المنتهى : وقد اتفق المسلمون على مشروعيّة الاعتكاف وانه سنّة ، قال الله تعالى (وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ ، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) [٢] ، وقال الله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) [٣].

يفهم منه انه اشارة الى ان سند الإجماع هو الكتاب ، ولا شك في استفادة كونه عبادة من الاخبار أيضا كما ستسمع ، ومن وجوبه بالنذر أيضا ، فافهم.

واما وجوبه بالنذر ونحوه فهو أيضا إجماعيّ ، قال في المنتهى : وقد أجمع أهل العلم على انه ليس بفرض في ابتداء الشرع ، وانما يجب بالنذر وشبهه (انتهى).

وأدلة الإيفاء بالنذر دليله أيضا ، وهو ظاهر ، وينبغي عدم تركه ، لانه عمل صالح فيدخل فاعله بفعله فيمن عمل صالحا ، ولو فعل غيره أيضا معه يدخل فيمن عمل الصالحات الموجب للفوز والنجاة.

ولما روى من مداومته صلّى الله عليه وآله في ذلك.


[١] هكذا في النسخ ، والصواب معنى قوله : للعبادة

[٢] البقرة ـ ١٢٥

[٣] البقرة ـ ١٨٧

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست