responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 350

«المطلب الثاني في الاعتكاف»

وهو بأصل الشرع مندوب.

______________________________________________________

المطلب الثاني في الاعتكاف

قوله : «وهو بأصل الشرع مندوب ويجب بالنذر وشبهه» قال في المنتهى : الاعتكاف في اللغة هو اللبث الطويل ، ولزوم الشي‌ء ، وحبس النفس عليه برّا كان أو غيره ، قال الله تعالى (ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ) [١] ، وقال (يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ) [٢] ، وهو في الشرع عبارة عن لبث مخصوص للعبادة (انتهى).

الظاهر من هذا التعريف لزوم عبادة أخرى يكون الغرض من اللبث تلك


[١] الأنبياء ـ ٥٢

[٢] الأعراف ـ ١٣٨

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست