واعلم ان ظاهر
الروايات عدم جواز صوم التطوّع لمن عليه فريضة ، فالظاهر عدم الجواز
ويؤيده انه لا
يظهر قائل بالجواز الا السيد مع قوله بالتضييق التام في الصلاة مع معارضته الأدلة
هناك ، وعدم التعارض هنا ، فإنه ليس شيء إلّا العمومات ، فيحمل على الخاصّ.
روى في الصحيح
، عن ابى الصباح الكناني ـ في الكافي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن
رجل عليه من شهر رمضان أيّام أيتطوّع؟ فقال لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان [١].
وفي الحسن ـ لإبراهيم
ـ عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان
طائفة أيتطوّع؟ فقال : لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان [٢]
ويترتب عليه
فروع كثيرة فتأمّل.
واعلم أنّ في
صحّة خبر ابى الصباح تأمّلا لاشتراك محمد بن الفضيل [٣] ، والأصل والعمومات يقتضي الجواز ، فلو صحّ المنع فهو
مخصوص بقضاء شهر رمضان لاختصاص النهي به وبطلان الشك.
[١] الوسائل باب ٢٨
حديث ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٢] الوسائل باب ٢٨
حديث ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٣] وسنده كما في
الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن
الفضيل ، عن ابى الصباح الكناني
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 349