responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 349

.................................................................................................

______________________________________________________

واعلم ان ظاهر الروايات عدم جواز صوم التطوّع لمن عليه فريضة ، فالظاهر عدم الجواز

ويؤيده انه لا يظهر قائل بالجواز الا السيد مع قوله بالتضييق التام في الصلاة مع معارضته الأدلة هناك ، وعدم التعارض هنا ، فإنه ليس شي‌ء إلّا العمومات ، فيحمل على الخاصّ.

روى في الصحيح ، عن ابى الصباح الكناني ـ في الكافي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام أيتطوّع؟ فقال لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان [١].

وفي الحسن ـ لإبراهيم ـ عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع؟ فقال : لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان [٢]

ويترتب عليه فروع كثيرة فتأمّل.

واعلم أنّ في صحّة خبر ابى الصباح تأمّلا لاشتراك محمد بن الفضيل [٣] ، والأصل والعمومات يقتضي الجواز ، فلو صحّ المنع فهو مخصوص بقضاء شهر رمضان لاختصاص النهي به وبطلان الشك.


[١] الوسائل باب ٢٨ حديث ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٢] الوسائل باب ٢٨ حديث ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٣] وسنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن ابى الصباح الكناني

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست