responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 308

الّا من صام شهرا ويوما من المتتابعين ،

______________________________________________________

فالمأمور به هو التتابع فلو لم يأت به لم يخرج عن العهدة ، سواء ترك اختيارا أو اضطرارا غاية الأمر انه لا يكون معاقبا على تقدير الاضطرار ، فلا ضيق ولا حرج ولا ينافي السمحة.

وهذا دليل لا يخلو عن قوّة الا انه يفيد ثبوت الحكم في جميع الصور التي ذكر التتابع في دليله فيمكن ان يقال به : الا ما أخرجه دليل من إجماع وخبر ، وهو الثلاثة الأخرى التي استثناها المصنف عن وجوب الاستيناف للإفطار لغير عذر.

(الأول) الإفطار بعد صوم شهر ويوم متتابعا في الشهرين المتتابعين مطلقا (الثاني) الإفطار بعد صوم خمسة عشر يوما من الشهر المتتابع (الثالث) الإفطار بالعيد الأضحى بعد صوم يومين قبله في الثلاثة التي بدل الهدى ، وقيده البعض بعدم العلم بوقوع العيد ، فاتفق العيد بالشهود ونحوه ، ولعل ظاهر الدليل هو العموم وسيجي‌ء في الحج.

وقد عرفت ان استثناء هذه عمّا اشترط فيه التتابع مسامحة ، وانه باعتبار الظاهر ، إذ ليست بشرط لا اختيارا ، ولا اضطرارا فلا تكون داخلة في المستثنى منه.

ويحتمل الانقطاع ، والأمر هيّن بعد تحقيق المسألة ، وانما الكلام فيه فنقول :

دليل الأوّل صحيحة الحلبي ـ في التهذيب ـ وحسنته ـ في الكافي ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : صيام كفّارة اليمين [١] في الظهار شهران متتابعان ، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من (الشهر ـ خ كا) الأخر شيئا أو أيّاما منه ، فان عرض له شي‌ء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه وان صام شهرا ثم عرض له شي‌ء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتتابع فليعد الصوم كلّه ، وقال :


[١] كمن كان بعد ظهار امرأته ، حلف ان لا يطأها ثم وطئها ـ مجلسي هكذا في هامش الكافي المطبوع

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست