responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 307

وكلّ مشروط بالتتابع لو أفطر في أثنائه لعذر بنى ، ولغيره يستأنف ،

______________________________________________________

وكذا ذمّة الوصيّ والوليّ بمجرد عقد الأجرة ،

وينبغي عدم الترك بحيث يقال : غير مشتغل بالصوم للغير ، وكذا باقي الإجارات ،

وكذا المعالجة في الخيرات كلّها خصوصا العمل بالوصايا ، لما مرّ ، فان وجوب المسارعة فيه وبالعمل المتحمل عن الميّت ، غير بعيد ، لان الظاهر أن مقصود الموصى ذلك وان لم يصرّح لتخلص ذمته سريعا وينتفع بالوصيّة ولئلّا يصير مثل ما صار منه بأن يوصيه الى غيره كما نراه في زماننا هذا.

لما روى عن الصادق عليه السّلام ، قال : لمن قال : أوصني : أعدّ جهازك وقدّم زادك ، وكن وصيّ نفسك ، ولا تقل لغيرك : يبعث إليك بما يصلحك [١].

قوله : «وكل مشروط بالتتابع إلخ» أي ما وجب فيه التتابع ظاهرا شرط في اجزائه عنه اختيارا لا مطلقا الّا ما يستثنى ، فلو أفسد يوما مثلا في الأثناء لغير عذر استأنف لتحصيل التتابع الذي هو المأمور به ، ولعذر بنى.

ولعل دليله ، الأصل ، ولزوم الحرج والضيق المنفيين عقلا ونقلا لو أراد مطلقا ، وان أكثر أحكام الشرع والتكليفات ، محمولة على الاختيار ، وهو المناسب للشريعة السمحة السهلة ، وعدم التصريح بالشّرطيّة مطلقا في دليله ، وكأنه إجماعيّ أيضا في بعض الافراد.

وقد استثنى من هذه الكلّية ثلاثة ، ثلاثة كفّارة اليمين ، وثلاثة كفّارة إفطار قضاء الشهر بعد الزوال على تقدير وجوبها ، وثلاثة الاعتكاف ،

فكأنه قيل : يجب الاستيناف مطلقا ، لعذر أفسد أم لا.

ودليله بعد ما مرّ غير ظاهر الّا ان يقال : أن التتابع موجود في دليل هذه ،


[١] الوسائل باب ٩٨ خبر ١ من كتاب الوصيّة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست