responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 259

ولو استمرّ مرضه (الى رمضان ـ خ) آخر سقط الأوّل ،

وكفّر عن كل يوم (منه ـ خ) بمدّ.

ولو برء بينهما وترك القضاء تهاونا قضى الأوّل وكفّر ،

______________________________________________________

أصحابنا : انه يستحب القضاء عنه وهو حسن لأنّه طاعة فعلت عن الميّت فوصل اليه ثوابها.

فيه تأمّل ، لأن فعل طاعته عن الميّت خصوصا مع عدم استحبابها ولا وجوبها عليه في محلّ الفوت ، بل كانت محرّمة تحتاج الى دليل.

لعلّ له دليلا على ذلك ، إذ المراد فعل الطاعة وجعل ثوابها له ، مثل الصلوات والتصدقات والزيارات ، لما ثبت عندهم من وصول ثوابها اليه مطلقا.

واما لو استمرّ المرض حتى اتصل برمضان آخر بحيث ما حصل له زمان يمكن صوم جميع ما تقدم فوته ، سواء أمكن له البعض أم لا ، وسواء كان فاته الكل أو البعض ،

فقالوا : لا قضاء لذلك عند الأصحاب لما مرّ.

ولكن تجب الكفارة ويستحب القضاء ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ، ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق ، بمدّ لكلّ يوم ، فأما أنا فإنّي صمت وتصدقت [١] ودلالتها عليهما [٢] واضحة.

ويدل على وجوب الكفارة حسنة محمّد بن مسلم وصحيحة زرارة أيضا وستسمعهما وغيرهما أيضا.

واما إذا برء بمقدار زمان يمكنه الصوم ولم يصم سواء ما صام أصلا أو صام


[١] الوسائل باب ٢٥ حديث ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٢] يعنى على وجوب الكفارة واستحباب القضاء

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست