أصحابنا : انه يستحب القضاء عنه وهو حسن لأنّه طاعة فعلت عن الميّت فوصل
اليه ثوابها.
فيه تأمّل ،
لأن فعل طاعته عن الميّت خصوصا مع عدم استحبابها ولا وجوبها عليه في محلّ الفوت ،
بل كانت محرّمة تحتاج الى دليل.
لعلّ له دليلا
على ذلك ، إذ المراد فعل الطاعة وجعل ثوابها له ، مثل الصلوات والتصدقات والزيارات
، لما ثبت عندهم من وصول ثوابها اليه مطلقا.
واما لو استمرّ
المرض حتى اتصل برمضان آخر بحيث ما حصل له زمان يمكن صوم جميع ما تقدم فوته ، سواء
أمكن له البعض أم لا ، وسواء كان فاته الكل أو البعض ،
فقالوا : لا
قضاء لذلك عند الأصحاب لما مرّ.
ولكن تجب
الكفارة ويستحب القضاء ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام
قال : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ، ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق ، بمدّ
لكلّ يوم ، فأما أنا فإنّي صمت وتصدقت [١] ودلالتها عليهما [٢] واضحة.
ويدل على وجوب
الكفارة حسنة محمّد بن مسلم وصحيحة زرارة أيضا وستسمعهما وغيرهما أيضا.
واما إذا برء
بمقدار زمان يمكنه الصوم ولم يصم سواء ما صام أصلا أو صام
[١] الوسائل باب ٢٥
حديث ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان