responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 255

وان لم تسبق منه النيّة ، ولا الكافر الأصلي

ويجب القضاء على المرتدّ ، والحائض ، والنفساء ،

والنائم ،

______________________________________________________

قوله : «وان لم يسبق منه النيّة» إشارة إلى قول من يقول بعدم القضاء ان سبق النيّة كالنائم لوجوبه عليه ، والاجزاء عنه حينئذ

قوله : «ويجب القضاء على المرتد إلخ» الظاهر عدم الخلاف في ذلك كلّه عند الأصحاب.

ويؤيّده في المرتد وجوبه عليه مثلا حال ارتداده وتركه اختيارا فبقي في العهدة.

وفي الحائض الأخبار [١] خصوصا الّذي بيّن فيه عدم القياس بالصلاة ، وقد مرّ مرارا.

والفرق أيضا ، إذ التكليف بقضاء الصلاة شاقّ لتكررها وكثرتها مع تكرّر الحيض في كل شهر كما هو الغالب بخلاف الصوم ، فإنه في السنة شهر واحد ، وهذا بيّن.

والنفساء حائض ، والإجماع حكم بالاتحاد على الظاهر

والظاهر ان النائم مع عدم سبق النيّة يقضى لذلك.

واما مع سبق النيّة فلا يقضى ، للأصل ، مع عدم ما يدلّ على القضاء الذي لا بدّ له من أمر جديد ، مع انه نوى وقصد الصوم وما تعمّد في تركه وما أفسده.

على ان النوم غالبا أمر غير اختياري ، وقد يكون ضروريا ، مع انه قريب من المكلّف ، ولهذا قيل : انه مكلّف.


[١] راجع الوسائل باب ٤١ و ٥٠ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة وباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست