وان لم تسبق منه النيّة ، ولا الكافر الأصلي
ويجب القضاء على المرتدّ ، والحائض ، والنفساء ،
والنائم ،
______________________________________________________
قوله : «وان لم يسبق منه النيّة» إشارة إلى قول من يقول بعدم القضاء ان سبق النيّة كالنائم لوجوبه عليه ، والاجزاء عنه حينئذ
قوله : «ويجب القضاء على المرتد إلخ» الظاهر عدم الخلاف في ذلك كلّه عند الأصحاب.
ويؤيّده في المرتد وجوبه عليه مثلا حال ارتداده وتركه اختيارا فبقي في العهدة.
وفي الحائض الأخبار [١] خصوصا الّذي بيّن فيه عدم القياس بالصلاة ، وقد مرّ مرارا.
والفرق أيضا ، إذ التكليف بقضاء الصلاة شاقّ لتكررها وكثرتها مع تكرّر الحيض في كل شهر كما هو الغالب بخلاف الصوم ، فإنه في السنة شهر واحد ، وهذا بيّن.
والنفساء حائض ، والإجماع حكم بالاتحاد على الظاهر
والظاهر ان النائم مع عدم سبق النيّة يقضى لذلك.
واما مع سبق النيّة فلا يقضى ، للأصل ، مع عدم ما يدلّ على القضاء الذي لا بدّ له من أمر جديد ، مع انه نوى وقصد الصوم وما تعمّد في تركه وما أفسده.
على ان النوم غالبا أمر غير اختياري ، وقد يكون ضروريا ، مع انه قريب من المكلّف ، ولهذا قيل : انه مكلّف.
[١] راجع الوسائل باب ٤١ و ٥٠ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة وباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم