responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 253

وشرط القضاء ، التكليف ، والإسلام ، فلا يجب قضاء ما فات عن (من ـ خ) الصبي والمجنون ،

______________________________________________________

التتبع كما أشار إليه الشهيد الثاني [١] بحيث يفهم منه كونه معذورا مطلقا

قوله : «وشرط القضاء إلخ» إشارة إلى شرائط وجوب القضاء ولا شك في شرطيّة التكليف اى كون الشخص بالغا عاقلا وقت الفوت ، لا كونه مكلّفا بالصوم ودليله الأصل ، والنقل ، والعقل مؤيد في الجملة.

وكذا اشتراط الإسلام (لأن الإسلام يجبّ ما قبله) [٢] ويدل عليه الخبر أيضا ، بل الإجماع.

ولعل المراد ان الإسلام عن الكفر الأصلي مسقط للقضاء ، لا انّه لا يجب على الكافر حال كفره ، فان الظاهر انه مكلف بالفروع كلها الا ان الإسلام يسقطها ، وليس الإسلام عن الارتداد شرطا ، بل يجب عليه قضاء زمان ردّته بعد الرجوع أيضا ولا فرق بين الفطرية والملية.

ولعل دليلهم عدم الدليل على السقوط مع عموم أدلة القضاء وعدم ظهور شمول ، مثل الإسلام يجبّ ما قبله.


[١] في المسالك

[٢] مصباح المسند (للثقة الشيخ قوام القمي الوشنوي الإمامي دامت إفاداته) نقلا عن مسند احمد بن حنبل ج ٤ ص ٢٠٥ مسندا عن ابى شماسة (ولفظ الحديث هكذا) قال : ان عمرو بن العاص قال : لما القى الله عز وجل في قلبي الإسلام قال : أتيت النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلّم ليبايعني فبسط يده الىّ ، فقلت : لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي ، قال : فقال لي : رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم : يا عمرو اما علمت ان الهجرة يجب ما قبلها من الذنوب ، اما علمت أن الإسلام يجبّ ما كان قبله من الذنوب وعن ص ١٩٩ وفيه قال صلّى الله عليه (وآله) وسلّم : بايع فإن الإسلام يجبّ ما كان قبله ، وان الهجرة يجبّ ما كان

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست