التتبع كما أشار إليه الشهيد الثاني [١] بحيث يفهم منه كونه معذورا مطلقا
قوله
: «وشرط القضاء إلخ» إشارة إلى شرائط وجوب القضاء ولا شك في شرطيّة التكليف اى كون الشخص بالغا
عاقلا وقت الفوت ، لا كونه مكلّفا بالصوم ودليله الأصل ، والنقل ، والعقل مؤيد في
الجملة.
وكذا اشتراط
الإسلام (لأن الإسلام يجبّ ما قبله) [٢] ويدل عليه الخبر أيضا ، بل الإجماع.
ولعل المراد ان
الإسلام عن الكفر الأصلي مسقط للقضاء ، لا انّه لا يجب على الكافر حال كفره ، فان
الظاهر انه مكلف بالفروع كلها الا ان الإسلام يسقطها ، وليس الإسلام عن الارتداد
شرطا ، بل يجب عليه قضاء زمان ردّته بعد الرجوع أيضا ولا فرق بين الفطرية والملية.
ولعل دليلهم
عدم الدليل على السقوط مع عموم أدلة القضاء وعدم ظهور شمول ، مثل الإسلام يجبّ ما
قبله.
[٢] مصباح المسند (للثقة
الشيخ قوام القمي الوشنوي الإمامي دامت إفاداته) نقلا عن مسند احمد بن حنبل ج ٤ ص
٢٠٥ مسندا عن ابى شماسة (ولفظ الحديث هكذا) قال : ان عمرو بن العاص قال : لما القى
الله عز وجل في قلبي الإسلام قال : أتيت النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلّم ليبايعني
فبسط يده الىّ ، فقلت : لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي ، قال
: فقال لي : رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم : يا عمرو اما علمت ان الهجرة
يجب ما قبلها من الذنوب ، اما علمت أن الإسلام يجبّ ما كان قبله من الذنوب وعن ص
١٩٩ وفيه قال صلّى الله عليه (وآله) وسلّم : بايع فإن الإسلام يجبّ ما كان قبله ،
وان الهجرة يجبّ ما كان
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 253