responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 252

ويشترط في رمضان ، الإقامة فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر.

ولو صام عالما بالقصر (التقصير ـ خ) لم يجزئه ، ولو جهل أجزأه ، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أتمّ واجبا وأجزأه وحكم المريض حكمه

______________________________________________________

والطهارة

وكان الاولى [١] ان يقول : (المقيم) بدل قوله : (ويشترط) وقد عرفت الاستثناء من عدم الوجوب على المسافر ، يريد بالإقامة الموجبة للإتمام وعدم السفر الموجب للقصر كما يشعر به قوله : يجب فيه القصر (التقصير ـ خ)

قوله : «ولو صام عالما إلخ» قد مرّ دليله وتفصيله في كتاب الصلاة ، وهنا أيضا في الجملة مع أدلّة ما تقدم وما تأخّر.

وكون (حكم المريض حكمه) يحتمل أن يكون في قوله : (ولو قدم إلخ) فقط ، وذلك أيضا قد مرّ ، وفيه [٢] وفي كون الجاهل بوجوب الإفطار معذورا والعالم غير معذور ، وذلك غير بعيد ، لما مرّ من احتمال كون الجهل عذرا خصوصا في مثل هذه المسألة التي الظاهر أن مقصود الشارع التخفيف عن المكلف والمصلحة له ، ولهذا قال جمع من العامة : بأنه رخصة.

وفي المريض رواية [٣] أيضا عندنا كما أشرنا اليه ، وعدم ظهور الفرق بينهما.

مع انه يفهم من التهذيب كون الجهل عذرا في أكثر المسائل كما يفهم من


[١] يعني الاولى ان يقول المصنف ره بدل قوله : (ويشترط في رمضان الإقامة) : (والمقيم في رمضان)

[٢] يعنى ويحتمل ان يكون التشبيه في قول المصنف : ولو قدم إلخ وفي قوله : لو صام عالما بالقصر إلخ معا

[٣] لعله ره يريد بالرواية قوله عليه السّلام : وكل من أفطر لعلّة في أول النهار ثم قوى بعد ذلك أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديبا وليس بفرض فإنها متعرضة منطوقا لأحد شقي المسألة منطوقا والشق الآخر مفهوما فراجع الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من أبواب يصح منه الصوم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست