ويمكن حمل المرسلة
على قضاء صوم تضيّق وقته ونسيان ذلك.
فتأمّل ، فإن
الظاهر أنّ مختاره [١] جيّد للعمل بمضمون روايتي [٢] عبد الرحمن بن الحجّاج إحداهما صحيحة.
ولا ينافيه الا
الخبر المشهور [٣] ، وهو غير ثابت من طرقنا.
وصحيحة هشام
غير صريحة في الواجب ، ومع ذلك غير صريحة في عدم الاجزاء بعد الزوال ، لاحتمال حمل
الاحتساب من حين النيّة على قلّة الثواب بالنّسبة.
ويؤيّده خبر
صالح [٤] ، وصحيحة ابن هشام [٥] ، والسهولة في النيّة ، وبعد حمل عامة [٦] النهار على قبل الزوال ، مع ان ترك التفصيل دليل
العموم. نعم الاحتياط فيما قاله الأكثر فتأمّل.
وينبغي أن يكون
الإجزاء قبل الزوال أيضا لمن لم يخطر بباله الصوم والفطر أو نسي النيّة ، واما إذا
قصد الإفطار أو قصد الصوم ، ولكن ترك النيّة المعتبرة عندهم عمدا ففي الصحّة حينئذ
تأمّل ، لحصول الضد في الجملة وتركها
[١] يعنى مختار ابن
الجنيد ، وهو كفاية النيّة بعد الزوال لقضاء رمضان
[٢] المتقدمتين آنفا
، فان في الأولى منهما : الرّجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أيصوم ذلك
اليوم ويقضيه من رمضان وان لم يكن ذلك من اللّيل؟ قال : نعم إلخ ، وفي الثانية :
الرجل يصبح ولم يطعم ، ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان إله أن
يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال نعم إلخ