يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل (شيئا ـ خ ل) الى العصر ، أيجوز
له ان يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال نعم [١].
فلا يعارض ما
تقدم ، لإرساله وان قيل بقبول مرسلة البزنطي ، لما فهمت [٢] ، ما في المرسل ، وأنّ المصنّف قد ردّ مرسل ابن ابى
عمير ـ في بحث تطهير النار ما احالته.
وقال المصنّف
في المختلف ـ بعد ردّها بالإرسال ـ : ليس فيها انه ما نوى من اللّيل ، ويحتمل ان
نوى صوما مطلقا ونسي القضاء فجاز له صرفه الى القضاء.
وهو بعيد ، لكن
ظاهرها عدم الاعتداد بالنيّة حيث ما ذكر النيّة حينئذ أيضا ، فكأنها متروكة الظاهر
بالإجماع الذي نقله في المختلف.
والظاهر عدم
وجود خلاف صريح في عدم الإجزاء بالنيّة بعد الزوال سوى ما يفهم من ظاهر كلام ابن
الجنيد [٣].
وحمل الشيخ ما
يدل على قبل الزوال ، على الأفضل والأولى ، وأيضا الذمة مشغولة يقينا فلا بد من
المسقط الشرعي ، وليس بحاصل ، والاحتياط أيضا يقتضي ذلك كما قاله ابن الجنيد أيضا
انه الأحوط [٤].
[١] الوسائل باب ٢
حديث ٩ من أبواب وجوب الصوم ونيّته
[٢] في عدم الاحتياج
الى الوضوء في الأغسال ـ كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة
[٣] قال في المختلف
مسألة : ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الإتيان بالنيّة بعد الزوال في الفرض مع
الذكر أو النسيان ، لانه قال : ويستحب للصائم فرضا وغير فرض ان يبيّت الصيام من
الليل لما يريد به ، وجائز أن يبتدئ بالنيّة وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب
إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام ، ولو جعله تطوعا كان أحوط ، ومنع ابن أبى عقيل
من الإجزاء إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان ، وهو اختيار الشيخين ، وهو الوجه (انتهى)
[٤] تقدم في عبارته :
قوله : ولو جعله تطوّعا كان أحوط.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 21