responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 194

ومكروه:

______________________________________________________

وفي صوم شعبان أخبار كثيرة ممّا ورد [١] في النهي عن ذلك فهو متروك ومحمول على صيام الوصال كما حمله عليه في التهذيب.

قوله : «ومكروه إلخ» قيل : المراد بالكراهة في العبادات مطلقا قلّة الثواب ، لا المعنى المشهور الأصولي الذي هو أحد الأقسام الخمسة ، لأن العبادة على تقدير وقوعها موجبة للثواب قطعا فلا يكون تركها أولى.

ويمكن ان يقال : بجواز كون تركها أولى ، مثل كون فعلها موجبا للعقاب ، ولا بعد في قول الشارع : لو فعلت هذه العبادة في وقت كذا أو مكان كذا على هذا الوجه فلا ثواب ولا عقاب ولو لم تفعل لكان أحبّ الىّ ، لحصول مثله في الحرام.

نعم لو قبل الشارع تلك من المكلّف وأسقط التكليف به لم تكن مكروهة بهذا المعنى ، بل المعنى الّذي قيل [٢] ، لان قبول العبادة وإجزائها عن الموظّفة لا بدّ له من ثواب جزما ، وهو ظاهر كما في الصلاة الواجبة في الأمكنة المكروهة والأزمنة كذلك.

ويدلّ على ما قلناه [٣] عدم ورود النهي بهذا المعنى [٤] في الأصول والفروع الّا نادرا.

بل لا يحسن النهي مثلا عن صوم أوّل يوم من رجب في السفر بمعنى أن ثوابه قليل بالنسبة إلى الحضر كما قيل ، نعم يمكن ذلك بالنسبة إلى عدمه ، وما يقولون به ،


[١] الوسائل باب ٢٩ ذيل حديث ٤ من أبواب الصوم المندوب ، وفيه كان صلى الله عليه وآله ينهى الناس ان يصلوهما (شعبان ـ برمضان) وحمله الصدوق على الإنكار لا الاخبار كما نقله عنه في الوسائل

[٢] يعنى من قلّة الثواب بالنسبة

[٣] من ارادة الكراهة الاصطلاحيّة بمعنى عدم حسن العمل لا بمعنى قلّة الثواب.

[٤] يعنى كون المراد في الكراهة قلّة الثوب

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست