وفي صوم شعبان
أخبار كثيرة ممّا ورد [١] في النهي عن ذلك فهو متروك ومحمول على صيام الوصال كما
حمله عليه في التهذيب.
قوله
: «ومكروه إلخ» قيل : المراد بالكراهة في العبادات مطلقا قلّة الثواب ، لا المعنى المشهور
الأصولي الذي هو أحد الأقسام الخمسة ، لأن العبادة على تقدير وقوعها موجبة للثواب
قطعا فلا يكون تركها أولى.
ويمكن ان يقال
: بجواز كون تركها أولى ، مثل كون فعلها موجبا للعقاب ، ولا بعد في قول الشارع :
لو فعلت هذه العبادة في وقت كذا أو مكان كذا على هذا الوجه فلا ثواب ولا عقاب ولو
لم تفعل لكان أحبّ الىّ ، لحصول مثله في الحرام.
نعم لو قبل
الشارع تلك من المكلّف وأسقط التكليف به لم تكن مكروهة بهذا المعنى ، بل المعنى
الّذي قيل [٢] ، لان قبول العبادة وإجزائها عن الموظّفة لا بدّ له من
ثواب جزما ، وهو ظاهر كما في الصلاة الواجبة في الأمكنة المكروهة والأزمنة كذلك.
ويدلّ على ما
قلناه [٣] عدم ورود النهي بهذا المعنى [٤] في الأصول والفروع الّا نادرا.
بل لا يحسن
النهي مثلا عن صوم أوّل يوم من رجب في السفر بمعنى أن ثوابه قليل بالنسبة إلى
الحضر كما قيل ، نعم يمكن ذلك بالنسبة إلى عدمه ، وما يقولون به ،
[١] الوسائل باب ٢٩
ذيل حديث ٤ من أبواب الصوم المندوب ، وفيه كان صلى الله عليه وآله ينهى الناس ان
يصلوهما (شعبان ـ برمضان) وحمله الصدوق على الإنكار لا الاخبار كما نقله عنه في
الوسائل