وكأنه لمثل ما
مرّ صرّح القدماء بالنيّة كما نقل الشهيد الثاني في شرح الألفيّة الكبير ، لأنّ
الذي لا بد منه فهو معلوم ، والباقي غير ثابت.
فما أحسن ما
اوصى به المحقق خواجه نصير الملّة والدين الطوسي رحمه الله في الآدابيّة [١] بالرجوع الى العتيق ، وترك المستحدثات ومن ترك تصريح
القدماء (علم ـ خ ل) عدم الإجماع ، فتأمّل.
واما وقت
النيّة في المعيّن كصوم رمضان ، فالظاهر أنّه اللّيل مطلقا للعالم العامد ، وادعى
في المنتهى الإجماع على جوازها ليلا مطلقا.
ويدل عليه [٢] وعلى انه يشترط وقوعها في اللّيل ، الخبر المشهور : لا
صيام لمن لا يبيّت الصّيام من اللّيل [٣] ، ولكن السند غير واضح [٤].
والأصل الواضح [٥] ، وكفاية تحقّق كثير من الأحكام المتعلّقة بالنهار في
أكثره [٦] يدل على الصحّة إذا نوى قبل الزوال.
ويؤيدها صحّة
الصوم الواجب الغير المعيّن [٧] كما سيجيء.
[١] يعنى آداب
المتعلمين ، قال قدس سرّه : الفصل الثالث في اختيار العلم (الى ان قال) : ويختار
العتيق دون المحدثات ، قالوا : عليكم بالعتيق دون المحدثات (انتهى موضع الحاجة)
[٢] يعني يدل الخبر المشهور
على أمرين (أحدهما) كون وقت النيّة للعالم والعامد جميع الليل (ثانيهما) عدم صحّة
الصوم إذا لم ينو بالليل
[٣] جامع احاديث
الشيعة نقلا من المستدرك نقلا من عوالي اللآلي ـ باب ٣ حديث ٢ من أبواب نيّة
الصوم.
[٤] لكن يؤيده ما
رواه أبو داود في سننه ج ٢ ص ٣٢٩ مسندا عن حفصة زوج النبي صلّى الله عليه (وآله)
وسلّم ان رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم قال : من لم يجمع الصيام قبل
الفجر فلا صيام له
[٥] يعني أصالة عدم
تعيّن كون النيّة في الليل أو أصالة الصحّة