responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 15

.................................................................................................

______________________________________________________

قضاء يصوم في غير وقت الأداء.

والصائم ناويا للقضاء مع شغل ذمته بقضائه واجبا والقضاء الواجب المضيّق وقته ، والكفارة كذلك ، فإنه لا يكون الا واجبا.

وانه [١] لا يتعيّن بمجرّد قصد الوجوب ، والظهر مثلا خصوصا فيما إذا احتمل أمورا كثيرة ، لاحتمال كونه واجبا بالاخبار أو بالآيات ، وكون الوجوب كفائيا وغير ذلك ، فتأمل ، وقد مرّ.

ثم إنّ الظاهر أنّ التعيين هنا في الندب يحصل بمجرد قصده ، ولا يحتاج الى تعيين كونه من أوّل خميس الشهر الفلاني ، وكونه من الغدير أو المباهلة ، وشهر رجب وغير ذلك.

وفي الواجب يكفى كونه واجبا بنذر مثلا أداء وقضاء رمضان والبحث في دليل وجوب الأداء والقضاء ، هو أنّ التميز المطلوب لا يحصل بدونه كما مرّ ويؤيده أنه لو نوى واجبا والفرض عدم ثبوت (وجوب ـ خ) صوم في ذمته الّا ذلك الواجب لكفى ، وكذا في القضاء في الندب ، فإنه قد لا يكون في ذمّته قضاء واجب ، فإذا نوى قضاء يكون كافيا ، لعدم الاشتراك.

ثمّ إنّ الظاهر إنّ نيّة قضاء النافلة في الصوم أولى لتحصيل ثواب الأداء والقضاء ، إذ المطلوب صوم ذلك اليوم ، ولهذا قيل : [٢] بقضاء ثلاثة أيام الشهر في مثله.

والأولى أن ينوي قضاء يوم كثير الثواب ، مثل الغدير الّا أن لا يكون في


[١] عطف على قوله : انه على تقدير تعيين الوضوء إلخ

[٢] قال الشهيد الثاني في الرّوضة : وتختص (أي الأيام الثلاثة في كل شهر) باستحباب قضائها لمن فاتته ، فان قضاها في مثلها أحرز فضيلتهما (انتهى)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست