والصائم ناويا
للقضاء مع شغل ذمته بقضائه واجبا والقضاء الواجب المضيّق وقته ، والكفارة كذلك ،
فإنه لا يكون الا واجبا.
وانه [١] لا يتعيّن بمجرّد قصد الوجوب ، والظهر مثلا خصوصا فيما
إذا احتمل أمورا كثيرة ، لاحتمال كونه واجبا بالاخبار أو بالآيات ، وكون الوجوب
كفائيا وغير ذلك ، فتأمل ، وقد مرّ.
ثم إنّ الظاهر
أنّ التعيين هنا في الندب يحصل بمجرد قصده ، ولا يحتاج الى تعيين كونه من أوّل
خميس الشهر الفلاني ، وكونه من الغدير أو المباهلة ، وشهر رجب وغير ذلك.
وفي الواجب
يكفى كونه واجبا بنذر مثلا أداء وقضاء رمضان والبحث في دليل وجوب الأداء والقضاء ،
هو أنّ التميز المطلوب لا يحصل بدونه كما مرّ ويؤيده أنه لو نوى واجبا والفرض عدم
ثبوت (وجوب ـ خ) صوم في ذمته الّا ذلك الواجب لكفى ، وكذا في القضاء في الندب ،
فإنه قد لا يكون في ذمّته قضاء واجب ، فإذا نوى قضاء يكون كافيا ، لعدم الاشتراك.
ثمّ إنّ الظاهر
إنّ نيّة قضاء النافلة في الصوم أولى لتحصيل ثواب الأداء والقضاء ، إذ المطلوب صوم
ذلك اليوم ، ولهذا قيل : [٢] بقضاء ثلاثة أيام الشهر في مثله.
والأولى أن
ينوي قضاء يوم كثير الثواب ، مثل الغدير الّا أن لا يكون في