وجوب القتل والتعزير على الامام ، وكون التعزير بالضرب.
واما ما يدلّ
على القتل في المرتبة الثالثة ـ كما هو مذهب البعض ـ فلعله يدلّ عليه بعض الاخبار
، مثل رواية سماعة قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات وقد
رفع الى الامام ثلاث مرّات؟ قال : يقتل في الثالثة [١].
ولكنها مضمرة
وغير صحيحة مع الاحتياط في الدم ، والأصل يقتضي عدم القتل فيها ، بل في الرابعة
كما هو مذهب البعض في قتل فاعل الكبيرة ، ولا شك انه أحوط وسيجيء تحقيقه ان شاء
الله تعالى.
واعلم أنّه حذف
في المتن (غير المستحلّ) للظهور
قوله
: «والمكره إلخ» قد مرّ دليل تحمّله كفارتها مع الشرائط ، وان المراد وجوب الكفارتين عليه ،
وان التحمل مجاز ، وكذا تعزيره بمقدار التعزيرين مع الإكراه عليها ، ودليله ،
وتعزير كل واحد بخمسة وعشرين سوطا مع مطاوعتها ، وهو خبر مفضل بن عمر [٢] ، ومرّ أنّه غير صحيح ، وان ليس هنا إجماع لوجود القائل
بعدمه وان نقل دعوى إجماعهم في المنتهى على مضمونه ، فيمكن حمله على الاستحباب ،
ولا شك أنّ التحمل أحوط.
ولا شك في صحّة
صومها مع الإكراه ، لما تقدم من عدم بطلان الصوم