responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 150

والمكره لزوجته بالجماع يتحمّل عنها الكفارة ، وصومها صحيح ، ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفّرت ، ويعزّر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا.

______________________________________________________

وجوب القتل والتعزير على الامام ، وكون التعزير بالضرب.

واما ما يدلّ على القتل في المرتبة الثالثة ـ كما هو مذهب البعض ـ فلعله يدلّ عليه بعض الاخبار ، مثل رواية سماعة قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات وقد رفع الى الامام ثلاث مرّات؟ قال : يقتل في الثالثة [١].

ولكنها مضمرة وغير صحيحة مع الاحتياط في الدم ، والأصل يقتضي عدم القتل فيها ، بل في الرابعة كما هو مذهب البعض في قتل فاعل الكبيرة ، ولا شك انه أحوط وسيجي‌ء تحقيقه ان شاء الله تعالى.

واعلم أنّه حذف في المتن (غير المستحلّ) للظهور

قوله : «والمكره إلخ» قد مرّ دليل تحمّله كفارتها مع الشرائط ، وان المراد وجوب الكفارتين عليه ، وان التحمل مجاز ، وكذا تعزيره بمقدار التعزيرين مع الإكراه عليها ، ودليله ، وتعزير كل واحد بخمسة وعشرين سوطا مع مطاوعتها ، وهو خبر مفضل بن عمر [٢] ، ومرّ أنّه غير صحيح ، وان ليس هنا إجماع لوجود القائل بعدمه وان نقل دعوى إجماعهم في المنتهى على مضمونه ، فيمكن حمله على الاستحباب ، ولا شك أنّ التحمل أحوط.

ولا شك في صحّة صومها مع الإكراه ، لما تقدم من عدم بطلان الصوم


[١] الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٢] الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست