responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 149

ويعزّر المتعمّد للإفطار ، فإن عاد ثانيا عزّر ، فان عاد ثالثا قتل.

______________________________________________________

التحقيق كما أشرنا إليه فتأمّل.

قوله : «ويعزر المتعمّد للإفطار إلخ» الظاهر أنّ مراده من أفطر عمدا اختيارا عالما بكون ما أفطر به ممّا لا يجوز في الصوم فعله والفساد به مع اعتقاده تحريمه فيجب على الحاكم تعزيره بما يراه كما في سائر المحرّمات.

ودليله امتناع المكلّفين عن المحرّمات خوفا من ذلك ليحفظ أحكام الشرع وحرمة الإسلام ويمكن الإجماع أو الخبر [١].

واما مع إظهار اباحته لذلك فهو مرتدّ يقتل إذا كان مسلما فطريا الّا ان يمكن في حقه الجهل بتحريم مثله ، فيعلّم ويعرّف أحكام الشرع ، ومنها تحريم ما أفطر به ، فلو أنكر بعد علمه فيعمل به ما يعمل بالعالم.

والظاهر أنّه هكذا حكم من لم يكن مسلما فطريا ، ودليل قتله وسائر أحكامه مذكور في محلّه

وممّا يدل عليهما [٢] بخصوصه في هذا المحلّ صحيحة بريد العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام؟ قال : يسئل هل عليك في إفطارك اثم؟ فان قال : لا ، فان على الإمام ان يقتله ، وان قال : نعم ، فان على الامام ان ينهكه [٣] ضربا [٤]

لعل المراد بالمفطر فيها من علم بكون الإفطار حراما ، وفيها دلالة على


[١] راجع الوسائل باب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٢] يعنى على التعزير والقتل

[٣] اى يشدّد عليه العقوبة يقال : نهكه السلطان كسمعه ـ ينهكه نهكا ونهوكة اى بالغ في عقوبته والنّهك ، المبالغة في كلّ شي‌ء (مجمع البحرين)

[٤] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست