وفي آخر الفقيه أيضا بأنه خيار في الدنيا وخيار في الآخرة ـ أنه قال : كنت
عند ابى عبد الله عليه السّلام في اليوم الذي يشك فيه فقال : يا غلام اذهب فانظر (هل
صام الأمير) [١] أم لا فذهب ثمّ عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدّينا
معه [٢].
قال الصادق
عليه السّلام : لو قلت : إنّ تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا [٣] وقال عليه السّلام : لا دين لمن لا تقيّة له [٤].
وهذه تدل على
مبالغة زائدة في التقيّة حيث بعث الغلام لينظر.
وروى ـ في
زيادات التهذيب ـ بالإسناد ، عن خلاد بن عمارة ، قال : قال أبو عبد الله عليه
السّلام : دخلت على ابى العباس في يوم شك وأنا اعلم أنّه من شهر رمضان وهو يتغدّى
فقال : يا أبا عبد الله عليه السّلام ليس هذا من أيّامك ، قلت : يا أمير المؤمنين
ما صومي إلّا بصومك ، ولا إفطاري إلّا بإفطارك ، قال فقال : ادن فدنوت فأكلت وانا
اعلم انه والله من شهر رمضان [٥].
قوله
: «وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على راى» هذه المسألة من المشكلات والمذكور هو مذهب الأكثر.
وقال ابن إدريس
: بعدم وجوب قضاء الصوم ، فالرّأي اشارة اليه.
والذي يدلّ على
الأول [٦] ، اشتراط الطهارة في الصوم كالصلاة.