responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 127

وناسي غسل الجنابة ، الشهر ، يقضي الصلاة ، والصوم على رأى.

______________________________________________________

وفي آخر الفقيه أيضا بأنه خيار في الدنيا وخيار في الآخرة ـ أنه قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السّلام في اليوم الذي يشك فيه فقال : يا غلام اذهب فانظر (هل صام الأمير) [١] أم لا فذهب ثمّ عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدّينا معه [٢].

قال الصادق عليه السّلام : لو قلت : إنّ تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا [٣] وقال عليه السّلام : لا دين لمن لا تقيّة له [٤].

وهذه تدل على مبالغة زائدة في التقيّة حيث بعث الغلام لينظر.

وروى ـ في زيادات التهذيب ـ بالإسناد ، عن خلاد بن عمارة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : دخلت على ابى العباس في يوم شك وأنا اعلم أنّه من شهر رمضان وهو يتغدّى فقال : يا أبا عبد الله عليه السّلام ليس هذا من أيّامك ، قلت : يا أمير المؤمنين ما صومي إلّا بصومك ، ولا إفطاري إلّا بإفطارك ، قال فقال : ادن فدنوت فأكلت وانا اعلم انه والله من شهر رمضان [٥].

قوله : «وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على راى» هذه المسألة من المشكلات والمذكور هو مذهب الأكثر.

وقال ابن إدريس : بعدم وجوب قضاء الصوم ، فالرّأي اشارة اليه.

والذي يدلّ على الأول [٦] ، اشتراط الطهارة في الصوم كالصلاة.


[١] أصام السلطان أم لا؟ خ

[٢] الوسائل باب ٥٧ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٣] الوسائل باب ٥٧ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٤] الوسائل باب ٥٧ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٥] الوسائل باب ٥٧ حديث ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٦] يعني عدم وجوب القضاء

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست