قال : ليس عليه شيء [١] والأصل [٢] ، وكون العلم شرطا للتكليف فافطاره ليس بحرام لعدم
التكليف ، ويمكن عدم وصول وجوب التعلم اليه.
(ولما) مرّ
مرارا من كون الجاهل معذورا ، مثل الناس في سعة ممّا لا يعلمون [٣].
(ولأنّ) عدم شيء
على الناسي لعدم علمه بالحال فهو في الجاهل أعظم.
(ولعدم) صدق
أدلة الكفارة لتقييدها بالإفطار متعمدا ، والظاهر عدم صدق ذلك على الجاهل ، إذ
المتبادر من الإفطار عمدا كونه على سبيل العلم بأنه مفطر مع عدم جوازه ، ولا شك
إنّه أحوط ، وأحوط منه إتيان الكفارة أيضا فتأمل.
قوله
: «والإكراه على الإفطار غير مفسد» دليله واضح ، وهو عدم التكليف عقلا ونقلا مثل (وعما
استكرهوا) [٤].
ويؤيده ما يدل
على وجوب الكفارة على المكره زوجته دونها ، سواء قلنا : عليه كفارتها أيضا أم لا.
والظاهر عدم
الفرق بين أن يؤجر في حلقه المفطر وعدمه ممّا يسوغ له الإفطار به ، بمثل الضرب
الذي لا يتحمل ، وخوف القتل ، والمواعدة على ذلك.
ويدل عليه ما
يدل على جواز الأكل للتقيّة ـ روى في الفقيه صحيحا ، عن عيسى بن ابى منصور الذي
وثقه النجاشي ، ومدحه في الخلاصة أنه من أهل الجنّة ،
[١] الوسائل باب ٩
حديث ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] عطف على قوله قده
: وللرواية الدالة إلخ وكذا باقي المعطوفات
[٤] الوسائل باب ٣٠
حديث ٢ من أبواب الخلل من كتاب الصلاة ولفظ الحديث هكذا : محمد بن على بن الحسين
قال : قال النبي صلّى الله عليه وآله : وضع عن أمتي تسعة أشياء ، السهو والخطأ ،
والنسيان ، وما اكرهوا عليه إلخ
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 126