responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 126

والإكراه على الإفطار غير مفسد.

______________________________________________________

قال : ليس عليه شي‌ء [١] والأصل [٢] ، وكون العلم شرطا للتكليف فافطاره ليس بحرام لعدم التكليف ، ويمكن عدم وصول وجوب التعلم اليه.

(ولما) مرّ مرارا من كون الجاهل معذورا ، مثل الناس في سعة ممّا لا يعلمون [٣].

(ولأنّ) عدم شي‌ء على الناسي لعدم علمه بالحال فهو في الجاهل أعظم.

(ولعدم) صدق أدلة الكفارة لتقييدها بالإفطار متعمدا ، والظاهر عدم صدق ذلك على الجاهل ، إذ المتبادر من الإفطار عمدا كونه على سبيل العلم بأنه مفطر مع عدم جوازه ، ولا شك إنّه أحوط ، وأحوط منه إتيان الكفارة أيضا فتأمل.

قوله : «والإكراه على الإفطار غير مفسد» دليله واضح ، وهو عدم التكليف عقلا ونقلا مثل (وعما استكرهوا) [٤].

ويؤيده ما يدل على وجوب الكفارة على المكره زوجته دونها ، سواء قلنا : عليه كفارتها أيضا أم لا.

والظاهر عدم الفرق بين أن يؤجر في حلقه المفطر وعدمه ممّا يسوغ له الإفطار به ، بمثل الضرب الذي لا يتحمل ، وخوف القتل ، والمواعدة على ذلك.

ويدل عليه ما يدل على جواز الأكل للتقيّة ـ روى في الفقيه صحيحا ، عن عيسى بن ابى منصور الذي وثقه النجاشي ، ومدحه في الخلاصة أنه من أهل الجنّة ،


[١] الوسائل باب ٩ حديث ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٢] عطف على قوله قده : وللرواية الدالة إلخ وكذا باقي المعطوفات

[٣] مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٢١٨

[٤] الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب الخلل من كتاب الصلاة ولفظ الحديث هكذا : محمد بن على بن الحسين قال : قال النبي صلّى الله عليه وآله : وضع عن أمتي تسعة أشياء ، السهو والخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه إلخ

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست