وجوب الكفارة. بمطلق ما يصل الى الحلق عمدا وقد مرّ لكنه محلّ التأمل لأن
إيصال الغذاء من الحلق إلى المعدة عمدا عالما مختارا ، يوجبها ، ولهذا اختار
وجوبها أيضا في المختلف ، ولا نزاع في الوجوب مع صدق الأكل الا ان يحمل على الجهل
أو عذر آخر.
واما دليل
الكراهيّة فهو احتمال الوصول ، والخلاف ، وما في رواية ليث المرادي قال : سألت أبا
عبد الله عليه السّلام عن الصائم يحتجم ويصبّ في اذنه الدهن؟ قال : لا بأس إلا
السعوط ، فإنه يكره [١].
وهذه تدل على
نفى التحريم أيضا ، وعلى جواز الحجامة ، وصبّ الدهن في الاذن ، قال الشيخ : امّا
السعوط فليس في شيء من الاخبار انه يلزم المتسعط ، الكفارة ، وانما ورد مورد
الكراهيّة ـ ولكن قال في الفقيه : ولا يجوز للصائم ان يستعط ـ والظاهر انه من تتمة
صحيحة البزنطي [٢].
فالظاهر منه
التحريم ، ويمكن الحمل على الكراهيّة ، وعلى وصول الجوف ، والاحتياط يقتضي العدم
مطلقا.
واما كراهة شم
الرياحين ، فدليل جوازه الأصل وعدم كون الشم داخلا في المفطر ، والأخبار الكثيرة
مثل صحيحة محمد
بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الصائم
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] في الفقيه ج ٢ ص
١١١ ح ١٨٦٩ (باب آداب الصائم إلخ) هكذا : وسأل أحمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي
أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان فقال :
الصائم لا يجوز له ان يحتقن ـ ولا يجوز للصائم ان يستعط ، ولا بأس ان يصبّ الدواء
في اذنه إلخ ـ ولكن لا يخفى انه نقل هذا الخبر بعينه عن هذا الراوي بعينه عنه (عليه
السلام) في الكافي إلى قوله : ان يحتقن ولم يجعله في الوسائل أيضا من تتمة الخبر
فلا حظ الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 111