واما [١] ما يدل على كراهة دخول الحمام مع الضعف ، فهو صحيحة
محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال
: لا بأس ، ما لم يخش ضعفا. [٢]
فإنها تدل على البأس
معه فيكون مكروها ، وللعلة كما مرّ ويحمل على المقيّد ، نفى البأس في خبر ابى بصير
، عن ابى عبد الله عليه السّلام [٣] أو البأس على التحريم.
واما السعوط
فقال المصنف في المنتهى : ومنع المفيد عن السعوط وهو الذي يصل الى الدماغ من انفه
، وأبو الصلاح أيضا ، وأفسدا به الصوم مطلقا. (انتهى)
الظاهر انه
يريد به ، سواء دخل الحلق أم لا.
ونقل في
المختلف عن الشيخ المفيد وسلار القضاء والكفارة ، وعن ابى الصلاح وابن البرّاج
القضاء خاصة ، ونقل عن الشيخ في المبسوط انه مكروه ولا يفسد الصوم سواء بلغ الدماغ
أم لم يبلغ الا ما ينزل الى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء ، ثم قال : هو الصحيح
عندي.
أما دليل عدم
التحريم والإفساد مع عدم وصول الحلق ، فهو الأصل وعدم صدق المفطر ، فإنه انما يكون
مع دخوله المعدة وهو ظاهر ، ومنه يعلم تحريمه مع الوصول عمدا عالما اختيارا
والقضاء وهو ظاهر.
واما عدم
الكفارة حينئذ فكأنه لعدم دليل خاص وعدم عموم دال على