responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 110

والسعوط بما لا يتعدى الحلق

______________________________________________________

واما [١] ما يدل على كراهة دخول الحمام مع الضعف ، فهو صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال : لا بأس ، ما لم يخش ضعفا. [٢]

فإنها تدل على البأس معه فيكون مكروها ، وللعلة كما مرّ ويحمل على المقيّد ، نفى البأس في خبر ابى بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام [٣] أو البأس على التحريم.

واما السعوط فقال المصنف في المنتهى : ومنع المفيد عن السعوط وهو الذي يصل الى الدماغ من انفه ، وأبو الصلاح أيضا ، وأفسدا به الصوم مطلقا. (انتهى)

الظاهر انه يريد به ، سواء دخل الحلق أم لا.

ونقل في المختلف عن الشيخ المفيد وسلار القضاء والكفارة ، وعن ابى الصلاح وابن البرّاج القضاء خاصة ، ونقل عن الشيخ في المبسوط انه مكروه ولا يفسد الصوم سواء بلغ الدماغ أم لم يبلغ الا ما ينزل الى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء ، ثم قال : هو الصحيح عندي.

أما دليل عدم التحريم والإفساد مع عدم وصول الحلق ، فهو الأصل وعدم صدق المفطر ، فإنه انما يكون مع دخوله المعدة وهو ظاهر ، ومنه يعلم تحريمه مع الوصول عمدا عالما اختيارا والقضاء وهو ظاهر.

واما عدم الكفارة حينئذ فكأنه لعدم دليل خاص وعدم عموم دال على


[١] قد سبق متنه آنفا

[٢] الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٣] قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يدخل الحمّام وهو صائم قال : لا بأس ـ الوسائل باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست