وظاهرهم اعتبار
النصاب المذكور [٢] ، قال في المنتهى : والنصاب في الغوص دينار واحد ، فإذا
بلغ قيمته دينارا وجب فيه الخمس ، وما نقص عن ذلك ليس فيه شيء ذهب إليه علمائنا (انتهى).
ويدل عليه
رواية محمد بن على بن ابى عبد الله ، عن ابى الحسن عليه السلام المتقدمة [٣] في اعتبار نصاب المعدن ، مع عدم الصحة [٤] ، فلو لم يكن إجماع فالظاهر عدم اعتباره لعموم الأدلّة
، وعدم دليل القيد معه.
والظاهر بعد
المؤنة كغيره.
ثم البحث في
اعتبار الدفعة فقط أو مطلقا ولو كان بالدفعات المتعددة ، ووجود التراخي والترك
بالكليّة لا بنيّة العود ، واعتبارها إذا لم يكن القطع للاستراحة مع قصد المعاودة
كما في المعدن والكنز.
فلا يبعد
المطلق لصدق وصوله نصابا على الدفعات أيضا ، مع ان الإجماع في اعتباره ما وجد الّا
فيما وجده وحده ، اما إذا وجده متعددا فلا إجماع في اعتباره في كل واحد واحد ،
والأصل عدم اعتباره فيه مع صدق الغوص.
والوجوب مطلقا
في الكل مذهب الدروس ، والتفصيل هو مذهب المصنف.
قوله
: «ولو أخذ من البحر إلخ» ينبغي تقييده بما إذا لم يكن ممّا يجب فيه الخمس بسبب
آخر كما ذكر في العنبر أنّه ان أخذ من وجه الماء بغير غوص ، فمعدن
[١] الوسائل باب ٧
حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.