responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 307

ولو أخذ من البحر شي‌ء بغير غوص فلا خمس.

______________________________________________________

الخمس ، وهو قول علمائنا اجمع (انتهى).

وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي المتقدمة [١].

وظاهرهم اعتبار النصاب المذكور [٢] ، قال في المنتهى : والنصاب في الغوص دينار واحد ، فإذا بلغ قيمته دينارا وجب فيه الخمس ، وما نقص عن ذلك ليس فيه شي‌ء ذهب إليه علمائنا (انتهى).

ويدل عليه رواية محمد بن على بن ابى عبد الله ، عن ابى الحسن عليه السلام المتقدمة [٣] في اعتبار نصاب المعدن ، مع عدم الصحة [٤] ، فلو لم يكن إجماع فالظاهر عدم اعتباره لعموم الأدلّة ، وعدم دليل القيد معه.

والظاهر بعد المؤنة كغيره.

ثم البحث في اعتبار الدفعة فقط أو مطلقا ولو كان بالدفعات المتعددة ، ووجود التراخي والترك بالكليّة لا بنيّة العود ، واعتبارها إذا لم يكن القطع للاستراحة مع قصد المعاودة كما في المعدن والكنز.

فلا يبعد المطلق لصدق وصوله نصابا على الدفعات أيضا ، مع ان الإجماع في اعتباره ما وجد الّا فيما وجده وحده ، اما إذا وجده متعددا فلا إجماع في اعتباره في كل واحد واحد ، والأصل عدم اعتباره فيه مع صدق الغوص.

والوجوب مطلقا في الكل مذهب الدروس ، والتفصيل هو مذهب المصنف.

قوله : «ولو أخذ من البحر إلخ» ينبغي تقييده بما إذا لم يكن ممّا يجب فيه الخمس بسبب آخر كما ذكر في العنبر أنّه ان أخذ من وجه الماء بغير غوص ، فمعدن


[١] الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٢] اى المذكور في المتن.

[٣] الوسائل باب ٣ حديث ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٤] لمجهولية محمد بن على بن ابى عبد الله.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست