responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 306

ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس.

وفي الغوص كالجواهر والدار إذا بلغ قيمته دينارا بعد المؤنة.

______________________________________________________

المشتري فغير واضح لعدم كونه أحد الأصناف التي يجب فيها الخمس ، وجعله مثل الكنز ومع عدم صدقه عليه من غير دليل بعيد.

بل يمكن المناقشة في كونه للمشترى مطلقا أيضا لاحتمال كونه لقطة الّا ان يقيّد بعدم العلامة ومع ذلك محل التأمل أيضا لظهور كونه للمسلمين على تقدير وجوده في دار الإسلام وآثار تصرفهم.

وكذا قوله (رحمه الله) : ـ في السمكة فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس ـ لاحتمال وجود أثر الإسلام ، بل كونه في دار الإسلام مع ظهور آثار تصرف (التصرف خ) يدل على كونه للمسلمين فإلحاقه حينئذ باللقطة محتمل.

على انه لم يظهر لوجوب الخمس وجه الّا ان يقال : غوص ـ وهو بعيد.

على ان الظاهر ان السمكة وما معها ملك الصائد للقبض خصوصا مع عدم اعتبار النيّة في الحيازة.

الّا ان يقال : ليس أخذ الصيد حيازة لما في جوفه وهو بعيد ، أو يقال : يحتاج تملك المباحات الى نيّته ويحمل على غير المنوي ، وهو أيضا بعيد.

فالظاهر هنا كونه ملكا للصائد مع أثر الإسلام أيضا ، لأن الظاهر انه وان كان للمسلم الا انه معرض عنه لوقوعه في البحر الّا ان يظهر خلافه فيكون لقطة ، فيحتمل كون المشتري ملتقطا لعدم شعور الصائد به وكونه [١] ملتقطا ، لعدم اشتراط الشعور فتأمّل ، فإن كلام الأكثر خال عن هذه الاحتمالات ، ولا دليل واضح على ما ذكروه.

قوله : «وفي الغوص كالجواهر إلخ» هذا رابع الأصناف ، قال في المنتهى : كلما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغير ذلك ، يجب فيه


[١] اى الصائد.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست