اجمع (انتهى) ، واستدل بقوله تعالى (أَنْفِقُوا مِنْ
طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)[١] وفي الدلالة تأمّل.
ولصحيحة الحلبي
قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرصاص ، والصفر والحديد ، وما كان
بالمعادن كم فيه قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة [٢].
وصحيحة زرارة
قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن المعادن ما فيها؟ فقال : كلما كان ركازا ففيه
الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله منه من حجارته مصفّى الخمس [٣].
وصحيحة محمد بن
مسلم ، قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال : وما الملاحة؟ فقلت :
أرض سبخة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت :
والكبريت والنفط يخرج من الأرض ، قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس [٤].
قوله
: «بعد المؤنة إلخ» إشارة إلى شرط وجوبه فيه ، وهو أمران (الأوّل) إبقاء شيء بعد المؤنة فإنها
تخرج منها.
ودليله الإجماع
المفهوم من المنتهى ، والعقل ، وهذا واضح.
(والثاني)
النصاب نقل عن الشيخ في الخلاف عدمه أصلا.
ودليله عموم
الأدلة المذكورة والإجماع الذي نقله ابن إدريس ، ونقل عن ابن بابويه ، الدينار
الواحد ، وكذا عن ابى الصلاح ، والمشهور كونه عشرين دينارا.