responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 295

بعد المؤنة وبلوغ عشرين ديناراً

______________________________________________________

اجمع (انتهى) ، واستدل بقوله تعالى (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) [١] وفي الدلالة تأمّل.

ولصحيحة الحلبي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرصاص ، والصفر والحديد ، وما كان بالمعادن كم فيه قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة [٢].

وصحيحة زرارة قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن المعادن ما فيها؟ فقال : كلما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله منه من حجارته مصفّى الخمس [٣].

وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال : وما الملاحة؟ فقلت : أرض سبخة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ، قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس [٤].

قوله : «بعد المؤنة إلخ» إشارة إلى شرط وجوبه فيه ، وهو أمران (الأوّل) إبقاء شي‌ء بعد المؤنة فإنها تخرج منها.

ودليله الإجماع المفهوم من المنتهى ، والعقل ، وهذا واضح.

(والثاني) النصاب نقل عن الشيخ في الخلاف عدمه أصلا.

ودليله عموم الأدلة المذكورة والإجماع الذي نقله ابن إدريس ، ونقل عن ابن بابويه ، الدينار الواحد ، وكذا عن ابى الصلاح ، والمشهور كونه عشرين دينارا.


[١] البقرة ـ الآية ٢٦٧.

[٢] الوسائل باب ٣ ذيل حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٣] الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٤] الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست