responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 294

.................................................................................................

______________________________________________________

الرحى ، والملح والكبريت ، فالظاهر الوجوب في كل ما يصدق عليه المعدن الواقع في الدليل.

ويمكن استخراج معنى له من الروايات الآتية.

ولكن المعلوم صدق المعنى اللغوي على المذكورات ، وظاهر عدم ارادته ، والعرفي ، والشرعي غير ظاهر ففي تحقيقه اشكال فيجب الإخراج عمّا علم الصدق شرعا أو عرفا لا غير.

ودليل وجوبه فيه الإجماع ، قال في المنتهى : لا خلاف في إخراج شي‌ء من المعادن (الى ان قال) : وقد اجمع المسلمون على ذلك (انتهى) ثم قال : مسئلة والواجب عندنا في المعادن الخمس لا الزكاة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : ان الواجب فيه الزكاة وبه قال مالك واحمد (انتهى).

والروايات [١] مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص؟ فقال : عليها الخمس جميعا [٢] ، ولا عموم فيها.

وصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام (في حديث) وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس [٣] وهي عامّة ، قال في المنتهى : ويجب الخمس في كل ما يطلق عليه اسم المعدن سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والنحاس ، والحديد ، أو مع غيره ، كالزيبق أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش (البلحس خ) [٤] والعقيق أو مائعة كالقار والنفط والكبريت ذهب إليه علمائنا


[١] عطف على قوله قده : الإجماع.

[٢] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٣] الوسائل باب ٣ قطعة من حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٤] البلخش كجعفر جوهر يجلب من بلخشان بلد بأرض الترك ، شفاء الغليل ـ أقرب الموارد ج ٣ ص ٤٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست