responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 270

.................................................................................................

______________________________________________________

عدمهم وكونهم غير مسلم.

ويدل على جواز إعطائها غير المؤمن أيضا ما رواه محمد بن عيسى ـ في الصحيح ـ قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسئله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ، وهل يجوز إعطائها غير مؤمن؟ فكتب عليه السلام اليه : عليك ان تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله ، وعن عيالك أيضا لا ينبغي لك ان تعطى زكاتك إلا مؤمنا [١] ـ ولا يضرّ جهل إبراهيم بن عقبة.

وكذا حسنة إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سئلته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة [٢] ولا يضر وجود إبراهيم بن هاشم ، ولا محمد بن عيسى ، عن يونس بل ولا إسحاق [٣] فإنه لا بأس به.

وحملها الشيخ على المستضعف الذي لم يعرف منه النصب ، واحتمل التقية أيضا لقوله عليه السلام : (لمكان الشهرة).

وكذا رواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان جدّي عليه السلام يعطى فطرته الضعفاء ، ومن لا يجد ، ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : هي لأهلها الّا أن لا تجدهم ، فان لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الامام عليه السلام أعلم يضعها حيث يشاء ويضع فيها ما يرى [٤].


[١] الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.

[٢] الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.

[٣] فإن سندها كما في الكافي ـ باب الفطرة ـ هكذا : على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن إسحاق بن عمار ـ وليس فيها كما ترى إبراهيم بن هاشم ، ولعل النسخة التي كانت عند الشارح (قدس سره) كان فيها ذلك والله العالم نعم في يب هكذا : محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن إسحاق ، فتأمل.

[٤] الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست