ويدل على جواز
إعطائها غير المؤمن أيضا ما رواه محمد بن عيسى ـ في الصحيح ـ قال : كتب إليه
إبراهيم بن عقبة يسئله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ، وهل يجوز إعطائها
غير مؤمن؟ فكتب عليه السلام اليه : عليك ان تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله
عليه وآله ، وعن عيالك أيضا لا ينبغي لك ان تعطى زكاتك إلا مؤمنا [١] ـ ولا يضرّ جهل إبراهيم بن عقبة.
وكذا حسنة
إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سئلته عن صدقة الفطرة أعطيها
غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة [٢] ولا يضر وجود إبراهيم بن هاشم ، ولا محمد بن عيسى ، عن
يونس بل ولا إسحاق [٣] فإنه لا بأس به.
وحملها الشيخ
على المستضعف الذي لم يعرف منه النصب ، واحتمل التقية أيضا لقوله عليه السلام : (لمكان
الشهرة).
وكذا رواية
الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان جدّي عليه السلام يعطى فطرته
الضعفاء ، ومن لا يجد ، ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : هي
لأهلها الّا أن لا تجدهم ، فان لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض ،
وقال : الامام عليه السلام أعلم يضعها حيث يشاء ويضع فيها ما يرى [٤].
[٣] فإن سندها كما في
الكافي ـ باب الفطرة ـ هكذا : على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن
إسحاق بن عمار ـ وليس فيها كما ترى إبراهيم بن هاشم ، ولعل النسخة التي كانت عند
الشارح (قدس سره) كان فيها ذلك والله العالم نعم في يب هكذا : محمد بن يعقوب ، عن
على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن إسحاق ، فتأمل.