responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 269

.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن الجرية مشكلة مع شمول النصوص له ولغيره ممن يحلّ له الزكاة مطلقا من غير ذكر الفاضل فتأمل.

ويمكن حمل صحيحة عبد الرحمن عليه ، وذلك لا يخلو عن قوّة لبعد حكم الشارع بإعطاء ما في يده ، والأمر بالسؤال وغيره ، وان كان مثله موجودا في زكاة المال أيضا والخمس ، فتأمل ولا تخرج عن النص والاحتياط.

السادس المستحق

المشهور أن مستحقها هو مستحق زكاة المال ، واخرج المصنف في المنتهى العامل والمؤلفة ، والظاهر أنّه لو فرض الاحتياج إليهما يكون منهم ، ويؤيّده استدلاله بقوله تعالى : ـ (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ) [١] ـ ، وأن الفطرة صدقة ، والروايات الكثيرة تدل على ان محلّها الفقراء مطلقا.

مثل رواية يونس بن يعقوب ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال : من لا يجد شيئا [٢].

ويدلّ على اشتراط الإسلام ، الإجماع ، قال في المنتهى : ولا يعطي الذمّي إجماعا (انتهى).

ورواية مالك الجهني ـ المجهول ـ قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة قال : يعطيها المسلمين ، فان لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذا قرابتك منها ان شئت [٣].

فتدل على جواز إعطائها كلّ المسلمين كالأولى ، وإعطاء المستضعف مع


[١] التوبة ـ ٦٠.

[٢] الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.

[٣] الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب زكاة الفطرة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست