ولكن الجرية
مشكلة مع شمول النصوص له ولغيره ممن يحلّ له الزكاة مطلقا من غير ذكر الفاضل
فتأمل.
ويمكن حمل
صحيحة عبد الرحمن عليه ، وذلك لا يخلو عن قوّة لبعد حكم الشارع بإعطاء ما في يده ،
والأمر بالسؤال وغيره ، وان كان مثله موجودا في زكاة المال أيضا والخمس ، فتأمل
ولا تخرج عن النص والاحتياط.
السادس المستحق
المشهور أن
مستحقها هو مستحق زكاة المال ، واخرج المصنف في المنتهى العامل والمؤلفة ، والظاهر
أنّه لو فرض الاحتياج إليهما يكون منهم ، ويؤيّده استدلاله بقوله تعالى : ـ (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ)[١] ـ ، وأن الفطرة صدقة ، والروايات الكثيرة تدل على ان
محلّها الفقراء مطلقا.
مثل رواية يونس
بن يعقوب ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الفطرة من أهلها الذين تجب
لهم؟ قال : من لا يجد شيئا [٢].
ويدلّ على
اشتراط الإسلام ، الإجماع ، قال في المنتهى : ولا يعطي الذمّي إجماعا (انتهى).
ورواية مالك
الجهني ـ المجهول ـ قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة قال : يعطيها
المسلمين ، فان لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذا قرابتك منها ان شئت [٣].
فتدل على جواز
إعطائها كلّ المسلمين كالأولى ، وإعطاء المستضعف مع