ورواية عبد
الله بن المغيرة ، عن ابى الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال : يعطى من الحنطة
صاع ومن الشعير ، ومن الأقط صاع [٢].
قال في المنتهى
: انها صحيحة وفي الطريق جعفر بن محمد بن يحيى [٣] وهو غير ظاهر.
وصحيحة معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يعطى أصحاب الإبل والبقر ، والغنم في
الفطرة من الأقط صاعا [٤].
وما في رواية
جعفر بن معروف قال : كتبت الى ابى بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في
ذلك الى مولانا يعنى على بن محمد عليهما السلام فكتب :
ان ذلك قد خرج
لعلى بن مهزيار انه يخرج من كل شيء ، والتمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد
جوابه عليه السلام عليّا (علينا خ ل) في ذلك اختلاف [٥].
وقد مرّ بعض
الاخبار أيضا مثل صحيحة عبد الله بن ميمون [٦] واما ما يدل على انه نصف صاع في البر والشعير ، وصاع في
غيرهما فكثيرة ، منها (مثل ـ خ) صحيحة زرارة وبكير ابني أعين ، والفضيل بن يسار ،
ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام انهما
قالا : على الرجل أن يعطى عن كل من يعول من حر وعبد ، وصغير وكبير يعطى يوم الفطر (قبل
الصلاة ـ ئل) فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل في شهر رمضان