قلت : الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال : نعم يعطى ممّا
يتصدق به عليه [١].
وهذه مقطوعة.
ورواية إسحاق
بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدى عن نفسه وحدها أيعطيه غريبا (عنها
خ) أو يأكل هو وعياله؟ قال : يعطى بعض عياله ثم يعطى الآخر عن نفسه يترددونها (يرددونها
خ) فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة [٢].
فيه عبد الله
بن محمد المشترك ، عن على بن الحكم كذلك [٣] ، مع القول في إسحاق.
ويمكن الجواب ،
عن عموم الكتاب ان كان [٤] ـ لأنّ الآية المنقولة ليست بصريحة ولا ظاهرة فيها ـ بأنها
تخصّص بالأخبار المتقدمة.
وكذا عن عموم
السنّة.
وعن مثل خبر
الحلبي : أنّ الظاهر منه أنّ المراد الوجوب عليه ، عن جميع من يعوله من غنى أو
فقير وهو ظاهر ومصرّح في الاخبار الأخر كما مرّ وسيجيء أيضا ، والا يلزم الوجوب
على الصغير والمملوك والفقير الّذي ليس عنده شيء أصلا ، والظاهر أنه لم يذهب إليه
أحد وليس بمذهب للمستدلين من الأصحاب الّذين ذكروا ، مع اشتماله على نصف صاع من
حنطة وهو خلاف المشهور.
[٣] وسنده كما في باب
الفطرة من الكافي ـ هكذا : محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار.
[٤] كناية عن عدم كون
القرآن دالا على حكم الفطرة كما نبهنا عليه سابقا.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 239