responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 239

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال : نعم يعطى ممّا يتصدق به عليه [١].

وهذه مقطوعة.

ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل لا يكون عنده شي‌ء من الفطرة إلّا ما يؤدى عن نفسه وحدها أيعطيه غريبا (عنها خ) أو يأكل هو وعياله؟ قال : يعطى بعض عياله ثم يعطى الآخر عن نفسه يترددونها (يرددونها خ) فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة [٢].

فيه عبد الله بن محمد المشترك ، عن على بن الحكم كذلك [٣] ، مع القول في إسحاق.

ويمكن الجواب ، عن عموم الكتاب ان كان [٤] ـ لأنّ الآية المنقولة ليست بصريحة ولا ظاهرة فيها ـ بأنها تخصّص بالأخبار المتقدمة.

وكذا عن عموم السنّة.

وعن مثل خبر الحلبي : أنّ الظاهر منه أنّ المراد الوجوب عليه ، عن جميع من يعوله من غنى أو فقير وهو ظاهر ومصرّح في الاخبار الأخر كما مرّ وسيجي‌ء أيضا ، والا يلزم الوجوب على الصغير والمملوك والفقير الّذي ليس عنده شي‌ء أصلا ، والظاهر أنه لم يذهب إليه أحد وليس بمذهب للمستدلين من الأصحاب الّذين ذكروا ، مع اشتماله على نصف صاع من حنطة وهو خلاف المشهور.


[١] الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب الفطرة.

[٢] الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.

[٣] وسنده كما في باب الفطرة من الكافي ـ هكذا : محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار.

[٤] كناية عن عدم كون القرآن دالا على حكم الفطرة كما نبهنا عليه سابقا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست