وامّا ما يدلّ
على غيره [١] فهو عموم الكتاب [٢] والسنة الدالة على وجوبها على كل أحد.
مثل صحيحة
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك ،
الصغير ، والكبير ، والحرّ ، والمملوك ، والغنى ، والفقير ، عن كلّ إنسان نصف صاع
من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين ، وقال : التمر أحبّ ذلك
الىّ [٣].
وما يدل على
وجوبها على من يأخذ زكاة المال ، مثل رواية الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : أعلى من قبل زكاة المال زكاة؟ قال : اما من قبل زكاة المال فان
عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة [٤]. وفي السند إسماعيل المتقدم [٥].
وقريب منها
رواية زرارة [٦] مع الإضمار ، ووجود على بن الحسن بن فضال [٧] ، وعدم صحة الطريق اليه [٨] وحسنة زرارة ـ لإبراهيم ـ [٩] ، قال : قال
[٧] طريقه كما في
التهذيب هكذا : على بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز عن
زرارة.
[٨] طريق الشيخ الى
على بن الحسن بن فضال كما في مشيخة التهذيب الى على بن الحسن هكذا :
وما ذكرته في هذا الكتاب ، عن على بن
الحسن بن فضال فقد أخبرني بن أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة
، عن على بن محمد بن الزبير ، عن على بن الحسن بن فضال.
[٩] سند هذه الرواية
ـ كما في الكافي والتهذيب هكذا : على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة ـ ولا يخفي عدم وجود إبراهيم ـ في سند هذا الحديث.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 238