عليه السلام قال : لا فطرة على من أخذ الزّكاة [١] وفي الطريق إسماعيل بن سهل [٢] المجهول أيضا ، قال في الفهرست : له كتاب.
ورواية أخرى
ليزيد بن فرقد قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه
صدقة الفطرة؟ قال : لا [٣] ورواية الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت
له : لمن تحلّ الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلت
عليه لم تحل له [٤].
وفي السند
إسماعيل [٥] المتقدم ، وفي الدلالة إجمال ، ومع ذلك استدل بها في
المنتهى وقال : انّها صحيحة ثم قال : والأخبار في ذلك كثيرة ، ولأنّ الزّكاة معونة
للمحتاجين وإرفاق للفقراء ، فأخذها من الفقير مضادّ للحكمة ومناف للغرض (انتهى).
ولقد أشار الى
ما ذكرناه من الأخبار التي ما ذكرها.
والمنع على
قوله : (ولأن الزكاة إلخ) قد يرد بل البعض [٦] ، فإن الزكاة قد تجب على الفقير بالمعنى المذكور.
ولعل الغرض
التأييد في الجملة ، والاعتماد على الأصل ، وصحيحة الحلبي [٧] ، والشهرة ، وعدم دليل على غيره من المذاهب بخصوصه كما
سيجيء.
[٦] هكذا في النسخ
كلها ، ولعل المراد (والله العالم) ان تعليل المنتهى صحيح في بعض الموارد لا مطلقا
فإن الزكاة قد تجب على الفقير إلخ ـ ويحتمل ان يكون لفظة (النقض) بدل (البعض).