responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 237

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه السلام قال : لا فطرة على من أخذ الزّكاة [١] وفي الطريق إسماعيل بن سهل [٢] المجهول أيضا ، قال في الفهرست : له كتاب.

ورواية أخرى ليزيد بن فرقد قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا [٣] ورواية الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : لمن تحلّ الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له [٤].

وفي السند إسماعيل [٥] المتقدم ، وفي الدلالة إجمال ، ومع ذلك استدل بها في المنتهى وقال : انّها صحيحة ثم قال : والأخبار في ذلك كثيرة ، ولأنّ الزّكاة معونة للمحتاجين وإرفاق للفقراء ، فأخذها من الفقير مضادّ للحكمة ومناف للغرض (انتهى).

ولقد أشار الى ما ذكرناه من الأخبار التي ما ذكرها.

والمنع على قوله : (ولأن الزكاة إلخ) قد يرد بل البعض [٦] ، فإن الزكاة قد تجب على الفقير بالمعنى المذكور.

ولعل الغرض التأييد في الجملة ، والاعتماد على الأصل ، وصحيحة الحلبي [٧] ، والشهرة ، وعدم دليل على غيره من المذاهب بخصوصه كما سيجي‌ء.


[١] الوسائل باب ٢ حديث ٨ من أبواب زكاة الفطرة.

[٢] وسنده كما في التهذيب هكذا : على بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، عن حريز عن يزيد بن فرقد.

[٣] الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب الفطرة.

[٤] الوسائل باب ٢ حديث ١٠ من أبواب الفطرة.

[٥] تقدم ذكر السند آنفا.

[٦] هكذا في النسخ كلها ، ولعل المراد (والله العالم) ان تعليل المنتهى صحيح في بعض الموارد لا مطلقا فإن الزكاة قد تجب على الفقير إلخ ـ ويحتمل ان يكون لفظة (النقض) بدل (البعض).

[٧] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب الفطرة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست