responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 233

«النظر الثاني في زكاة الفطرة»

«النظر الثاني في زكاة الفطرة» يجب عند هلال شوّال إخراج [١] صاع من القوت الغالب كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ، والأقط إلى مستحق زكاة المال

______________________________________________________

قوله : «يجب عند هلال شوّال إلخ» فيه مباحث (الأول) في وجوب زكاة الفطرة.

ودليله ، الإجماع المدّعى في المنتهى ، والآية ، مثل قوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى) [٢].

قال فيه : قال علماء أهل البيت عليهم السلام : المراد زكاة الفطرة ، فيدل بالمفهوم على عدم فلاح من لم يؤدّ زكاة الفطرة ، فتكون واجبة ، ويدل عليه الاخبار أيضا كما ستسمع.


[١] يأتي شرح هذا الكلام (الى قوله) زكاة المال عند قول الشارح قده : الرابع في تعيين إلخ.

[٢] الأعلى ـ ١٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست