responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 232

.................................................................................................

______________________________________________________

وأنه (إذا كان) الأمر الذي أمر به ممّا يحتاج إلى البيّنة والقبض فقط مثل الزكاة فينوي عن المالك ويقبضها لنفسه ، الظاهر لا اشكال فيه.

(وان كان) يحتاج الى عقد وطرفين ، فان جوز كونهما [١] من شخص واحد ، فالأمر واضح ، والّا وكل لنفسه شخصا ليكون طرفا آخر ويكون هو الطرف الآمر.

ولو كان التوكيل عنه أيضا جائزا يجوز أن يوكّل له ويكون هو طرفا لنفسه ، بل لو عمل في الصورة الأولى أيضا مثل ما هنا يكون أحوط ولا يخرج عنه بوجه.


[١] يعنى طرفي العقد ، الإيجاب والقبول

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست