ونفي الشيء
أعم من الإثم ، ولأنه لو لم يجز لوجب الإعادة ، فدلّت على الجواز ومثله حسنة أبي
بصير ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها
لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه [١].
ورواية درست بن
أبي منصور ، عن رجل : عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : في الزكاة يبعث بها
الرجل الى بلد غير بلده؟ قال : لا بأس ان يبعث بالثلث أو الربع ـ شك أبو أحمد [٢] ـ (وهو ابن ابى عمير) [٣] وكأنه لا قائل بالفرق.
وما في رواية
عمرو بن الياس ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من
أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق؟ فقال : قد أجزأت عنه ولو كنت أنا لأعدتها [٤] ، وفيها دلالة على استحباب الإعادة.
ورواية أحمد بن
حمزة قال : سئلت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد الى بلد
آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال : نعم [٥] ـ أظن أنها صحيحة.
ويدل عليه أيضا
الأخبار الصحيحة الدالة على جواز التأخير [٦] وقد مرت فتأمّل.
وما نرى شيئا
يدل على عدم الجواز الا احتمال التلف ، فيندفع بظن
[٤] الوسائل باب ٣٩
حديث ٦ من أبواب المستحقين للزكاة ـ وصدر الحديث في الكافي هكذا ـ عن وهيب بن حفص
قال : كنا مع ابى بصير فأتاه عمرو بن الياس فقال له : يا أبا محمد ان أخي بحلب بعث
الىّ بمال من الزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية؟ فقال :
نعم سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه المسئلة ولم أظن ان أحدا سئلنى عنها ابدا
فقلت لأبي جعفر عليه السلام إلخ.
[٥] الوسائل باب ٣٧
حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٦] راجع الوسائل باب
٥٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 210