responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 209

ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه.

______________________________________________________

ويحمل على الاستحباب لعموم الآيات ، والاخبار ، والأصل ، وما مرّ من الاخبار [١].

وصحيحة محمد بن ابى الصهبان قال : كتبت الى الصادق عليه السلام : هل يجوز لي يا سيدي ان اعطى الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة دراهم فقد اشتبه ذلك علىّ؟ فكتب : ذلك جائز [٢].

ويدلّ عليه أيضا ما يدلّ على البسط والشهرة العظيمة في ذلك وفي أصل المدعى.

قوله : «ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه» الظاهر عدم الخلاف في الجواز مع عدم إمكان صرفها في البلد ، وعدم الضمان لو تلفت بغير تفريط كما لو تلفت بعد العزل كذلك.

وانما الخلاف في حملها مع وجود المستحق فيه ، فنقل في المنتهى عدم جواز النقل حينئذ عن بعض علمائنا واختار الكراهة فيه وفي المختلف أيضا بعد نقل ، الأقوال ، واختار هنا التحريم.

وظاهر الأدلّة هو الجواز مع الكراهة كما قال في المنتهى : إذا قلنا بالجواز كان مكروها ، فالأولى صرفها الى فقراء بلدها دفعا للخلاف واحتمال الفوت فيحرم عن الثواب ولزوم التأخير في الجملة المنافي للمسارعة إلى المغفرة وحمل بعض الاخبار عليها.

وأما دليل الجواز فهو الأصل ، وصحيحة هشام بن الحكم وحسنته ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الزكاة يقسمها إله أن يخرج الشي‌ء منها من البلدة التي هو فيها الى غيرها؟ فقال : لا بأس به [٣].

وصحيحة بكير بن أعين ، قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام ، عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال : ليس عليه شي‌ء [٤].


[١] مثل رواية عبد الكريم بن عتبة قال : ليس في ذلك شي‌ء موقت.

[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٣] الوسائل باب ٣٧ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٤] وسائل باب ٣٩ ح ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست