ويستحب إعطاء
جماعة من كل صنف لظاهر الجمع المذكور في الآية وللخروج عن الخلاف.
والظاهر أيضا
أنه لا تجب التسوية ، بل يمكن استحباب التفاضل بعلم ، وعقل ، وصلاح ، وقرابة ،
وشدّة حاجة ، وعدم سؤال ، وقد دلّ مثل خبر إسحاق [١] في الزكاة على ان القريب أفضل.
وقد مر أيضا في
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : نعم يفضل الذي لا يسئل على الذي يسئل [٢].
وفي رواية
السكوني عنه عليه السلام : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل [٣].
ويجوز ان يعطى
الفقير ما يغنيه ، قال في المنتهى : وهو قول علمائنا اجمع ، وتدل عليه أيضا
العمومات ، مثل خير الصدقة ما أغنت [٤].
ومثل موثقة
عمار بن موسى ، عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال
: قال : أبو جعفر عليه السلام : إذا أعطيته فأغنه [٥].
وما في رواية
إسحاق بن عمار عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له أعطى الرجل من الزكاة
ثمانين درهما؟ قال : نعم وزده ، قلت : أعطيه مأة درهم؟ قال : نعم وأغنه إن قدرت
على ان تغنيه [٦].
وفي أخرى
لإسحاق بن عمار ، عن ابى عبد الله عليه السلام : قلت خمسمائة
[١] الوسائل باب ١٥
حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] الوسائل باب ٢٥
حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٣] الوسائل باب ٢٥
حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٤] المنتهى للعلامة
ج ١ ص ٥٢٨ نقلا من الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله.
[٥] الوسائل باب ٢٤
حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٦] الوسائل باب ٢٤
حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 207